شرح التظلم من الأمر على عريضة
التعريف - الحالات - الخطوات - الأسانيد
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | التظلم من الأمر على عريضة هو طلب قضائي يقدمه من صدر الأمر ضده أو من تضرر منه، لطلب إلغاء الأمر أو تعديله أو وقف أثره بحسب الأحوال. | ليس دعوى موضوعية كاملة. |
| متى يستخدم؟ | يستخدم عند صدور أمر وقتي أو تحفظي بناءً على بيانات غير كافية، أو عند انتفاء حالة الاستعجال، أو عند مساس الأمر بمصلحة المتظلم، أو عند تجاوز الأمر حدود الطلب الوقتي. | الأصل وجود مصلحة مباشرة. |
| المستندات | ١) صورة الأمر المتظلم منه. ٢) عريضة التظلم. ٣) المستندات المؤيدة للضرر أو عدم صحة سبب الأمر. ٤) ما يثبت الصفة والمصلحة. ٥) الوكالة إن وجدت. | إرفاق صورة الأمر مهم. |
| خطوات التقديم | ١) مراجعة مضمون الأمر وأسبابه. ٢) تحديد أوجه المخالفة أو الضرر. ٣) صياغة طلب الإلغاء أو التعديل. ٤) تقديم التظلم للجهة المختصة. ٥) متابعة القرار الصادر في التظلم وتنفيذه. | يفضل ترتيب الأسباب قانونياً وواقعياً. |
| الأخطاء الشائعة | الخلط بين التظلم والطعن في الحكم، أو عدم بيان الضرر، أو تقديم التظلم بلا مستندات، أو مهاجمة أصل الحق بدلاً من بيان سبب عدم ملاءمة الأمر الوقتي. | التركيز على نطاق الأمر. |
| الأسانيد القانونية | يستند التظلم إلى أحكام الأوامر على العرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ولا سيما أن الأمر على عريضة قرار وقتي أو تحفظي يصدر في غير خصومة، ومن ثم يجوز لصاحب المصلحة الاعتراض عليه بالطريق الذي يقرره القانون. كما يستند إلى المادة (٧٥) من حيث اشتراط المصلحة، وإلى القواعد العامة في سلامة الإجراءات. | الأسانيد مرتبطة بالأوامر الوقتية. |
| وجه الاستدلال | إذا كان الأمر قد صدر دون خصومة كاملة، فإن القانون يوازن ذلك بتمكين المتضرر من عرضه على القضاء لمراجعته، بشرط بيان المصلحة والضرر وأوجه عدم صحة الأمر أو عدم ملاءمته. | الهدف حماية حق الدفاع. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.