شرح ميعاد رفع الدعوى الموضوعية بعد الأمر
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو التزام الدائن برفع الدعوى الموضوعية خلال ميعاد قصير بعد صدور الأمر إذا لم تكن الدعوى الموضوعية قد رفعت مسبقًا. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٤٠٣). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٤٠٣) على الدائن في حكم المادة السابقة أن يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣ أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ صدور الأمر. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات الميعاد قد يؤدي إلى ترتيب الآثار الإجرائية المرتبطة بعدم رفع الدعوى الموضوعية في الوقت المحدد. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي تجهيز صحيفة الدعوى الموضوعية قبل طلب الأمر أو فور صدوره لأن الميعاد قصير جدًا. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.