مادة (٣٠٦) ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يومًا يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٠٤) وذلك على النحو التالي:
أ- في الحالات الواردة في البنود (١-٤) يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه بأن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة أو من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه.
ب- في الحالة الواردة في البند (٥) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصمًا في الدعوى.
ج- في الحالة الواردة في البند (٦) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.
شرح ميعاد التماس إعادة النظر
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي يطلب به الخصم إعادة نظر حكم نهائي في حالات محددة قانونًا. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٣٠٦). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | ثلاثون يومًا بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٠٤). | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تختلف بداية الميعاد بحسب سبب الالتماس، مثل ظهور الغش أو ثبوت التزوير أو الحصول على الورقة أو إعلان الحكم. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الالتماس شكلًا متى لم يقدم في المدة القانونية. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب تحديد سبب الالتماس بدقة لأن بداية الميعاد تختلف باختلاف السبب. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.