مادة (٣٠٦) ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يومًا يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٠٤) وذلك على النحو التالي:
أ- في الحالات الواردة في البنود (١-٤) يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه بأن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة أو من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه.
ب- في الحالة الواردة في البند (٥) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصمًا في الدعوى.
ج- في الحالة الواردة في البند (٦) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.