شرح ميعاد سقوط الأمر الصادر على عريضة
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو سقوط مفعول الأمر الوقتي أو التحفظي الصادر على عريضة إذا لم يقدّم للتنفيذ خلال الميعاد القانوني. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٥٢). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٢٥٢) يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يومًا من تاريخ صدوره إلا ما استثني بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | عشرون يومًا من تاريخ صدور الأمر. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٢٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ صدور الأمر على عريضة. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | يسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يومًا، ولا يمنع ذلك من استصدار أمر جديد. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي تقديم الأمر للتنفيذ فور صدوره وعدم انتظار نهاية المدة تجنبًا لسقوطه. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.