مادة (٢٥٢) يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يومًا من تاريخ صدوره إلا ما استثني بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.