شرح ميعاد التظلم من الأمر
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | التظلم من الأمر هو طريق يتيح لمن صدر الأمر ضده الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال الميعاد المحدد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٦٢). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٢٦٢) لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه، ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الاستئناف. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ثمانية أيام للتظلم من تاريخ الإعلان، وثلاثة أيام لنظر التظلم بعد إعلانه. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٨ أيام للتظلم، و٣ أيام لنظر التظلم بعد إعلانه. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ إعلان من صدر الأمر ضده بالأمر. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات ميعاد التظلم يعرض التظلم لعدم القبول شكلًا بحسب القواعد الإجرائية. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب إرفاق صورة الأمر وأسباب التظلم والمستندات المؤيدة عند تقديم التقرير على عريضة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.