مادة (٢٦٢) لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه، ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الاستئناف.