شرح ميعاد تكليف المدين بالوفاء قبل أمر الأداء
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو إجراء سابق على طلب أمر الأداء، يلتزم فيه الدائن بتكليف المدين بالوفاء خلال ميعاد لا يقل عن خمسة أيام. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٦٤). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٢٦٤) على الدائن أن يكلف المدين أولًا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر، فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقًا للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | خمسة أيام على الأقل. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٥ أيام على الأقل. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ تكليف المدين بالوفاء بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | بعد انتهاء المدة دون وفاء يجوز اتخاذ إجراءات استصدار أمر الأداء وفقًا للقانون. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي الاحتفاظ بما يثبت التكليف وتاريخ وصوله للمدين لإثبات صحة الإجراء. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.