مادة (٢٦٤) على الدائن أن يكلف المدين أولًا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر، فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقًا للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب.