قانون المرافعات والتنفيذ المدني

أمر الأداء

أمر الأداء طريق قضائي خاص واستثنائي عن القواعد العامة لرفع الدعوى، يسلكه الدائن عندما يكون حقه ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، ويكون محل المطالبة دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره، كما تسري أحكامه على بعض حالات الرجوع بالورقة التجارية وفق المادة (263) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني.

شرح أمر الأداء في القانون اليمني
العنصر المحتوى ملاحظة
ما هو أمر الأداء؟ أمر الأداء طريق خاص استثناه المشرع من القواعد العامة لرفع الدعوى، ويجب اتباعه عندما تتوافر في المطالبة الشروط التي حددتها المادة (263).

وتقوم فكرته على أن يكون لدى الدائن حق ثابت بالكتابة، حال الأداء، ومحدد المحل والمقدار على الوجه الذي يتطلبه القانون، فيطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإلزام المدين بالأداء بعد استكمال التكليف بالوفاء والإجراءات القانونية.
عند توافر شروط المادة (263) يكون اتباع أحكام باب أمر الأداء واجبًا وليس مجرد طريق اختياري.
القانون المنظم قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م.

وقد خصص القانون:

الباب التاسع: أوامر الأداء (الدفع والتسليم)

ويشمل المواد من:

(263) إلى (271).
يجب قراءة المواد مترابطة؛ لأن بعضها ينظم شروط الحق وبعضها ينظم الطلب والإعلان والتظلم والتنفيذ والحجز.
شروط أمر الأداء المادة (263):

"استثناء من القواعد العامة يجب أتباع الأحكام الواردة في هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب به دينا من النقود، معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، كما يجب أتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم،فإذا أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه أتباع القواعد العامة في رفع الدعوى."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة نطاق أمر الأداء وشروطه الأساسية، وتبين أن اتباع هذا الطريق واجب عند توافر الشروط، كما تبين حالة خاصة تتعلق بالدائن بورقة تجارية والأشخاص الذين يجوز الرجوع عليهم بهذا الطريق.
هذه المادة هي نقطة البداية في تحديد ما إذا كانت المطالبة تخضع لأمر الأداء أم للدعوى العادية.
الشرط الأول
ثبوت الحق بالكتابة
اشترطت المادة (263) أن يكون:

حق الدائن ثابتًا بالكتابة.

ولذلك يجب وجود محرر يمكن الاستناد إليه في إثبات الحق، مثل:

1- سند مديونية.
2- إقرار كتابي.
3- عقد يتضمن الالتزام.
4- ورقة تجارية في الحالات التي حددتها المادة.
5- محرر آخر تتوافر فيه الدلالة الكتابية على الحق.
يجب فحص مضمون السند نفسه؛ فوجود ورقة مكتوبة لا يعني دائمًا أنها تثبت الحق المطلوب بأمر الأداء.
الشرط الثاني
أن يكون الحق حال الأداء
يجب أن يكون الحق:

حال الأداء.

أي أن ميعاد الوفاء به قد حل وأصبح من حق الدائن المطالبة بأدائه.

فإذا كان الالتزام مؤجلًا إلى تاريخ لم يحل بعد، فلا يتوافر هذا الشرط ما لم يوجد أساس قانوني صحيح يجعل الدين مستحق الأداء قبل ذلك.
يجب مراجعة تاريخ الاستحقاق الوارد في السند قبل التكليف بالوفاء وطلب الأمر.
الشرط الثالث
الدين النقدي معين المقدار
إذا كان محل أمر الأداء مبلغًا من النقود، اشترطت المادة (263) أن يكون:

معين المقدار.

أي يمكن تحديد المبلغ المطلوب أداؤه من السند دون جهالة مؤثرة في أصل المقدار.
يجب بيان أصل المبلغ والملحقات على نحو واضح.
الشرط الرابع
المنقول المعين بنوعه ومقداره
أجازت المادة (263) تطبيق طريق أمر الأداء عندما يكون محل الحق:

منقولًا معينًا بنوعه ومقداره.

ولذلك لا يقتصر أمر الأداء على الديون النقدية، وإنما يشمل كذلك التسليم في الحدود التي حددها النص.
يجب أن يكون نوع المنقول ومقداره محددين بما يزيل الجهالة عن محل الأمر.
أمر الأداء والورقة التجارية توسعت المادة (263) في إلزام الدائن باتباع طريق أمر الأداء إذا كان حقه ثابتًا:

بورقة تجارية،

وكان رجوعه مقصورًا على:

1- الساحب.
2- المحرر.
3- القابل.
4- الضامن الاحتياطي لأحدهم.
هذه الحالة كانت ناقصة من الجزء الأول السابق ويجب إثباتها في الصفحة.
متى يتبع حامل الورقة التجارية القواعد العامة؟ قررت المادة (263) أنه إذا أراد صاحب الحق في الورقة التجارية الرجوع على:

غير الأشخاص المذكورين في المادة،

وجب عليه اتباع:

القواعد العامة في رفع الدعوى.
يجب تحديد صفة الشخص المطلوب الرجوع عليه قبل اختيار الطريق الإجرائي.
هل أمر الأداء اختياري؟ استخدمت المادة (263) عبارة:

«يجب اتباع الأحكام الواردة في هذا الباب».

ولذلك فإن طريق أمر الأداء يكون واجب الاتباع عند توافر الحالات التي حددتها المادة، وليس مجرد بديل اختياري عن الدعوى العادية.
هذه نقطة قانونية مهمة في تكييف طريق المطالبة.
التكليف بالوفاء قبل طلب الأمر المادة (264):

"على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر، فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقا للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب."

وجه الاستدلال:

تجعل المادة التكليف بالوفاء إجراءً سابقًا على طلب أمر الأداء، وتحدد الحد الأدنى للميعاد وطريقتين لإجراء التكليف.
التكليف بالوفاء يجب أن يسبق تقديم طلب أمر الأداء.
مدة التكليف بالوفاء يجب أن يمنح الدائن المدين في التكليف مهلة:

خمسة أيام على الأقل.

فإذا لم يتم الوفاء بعد ذلك، تبدأ إجراءات استصدار أمر الأداء وفق المواد التالية.
لا يصح تقصير المهلة عن الحد الأدنى الذي حددته المادة (264).
طريقة التكليف بالوفاء أجازت المادة (264) أن يتم التكليف بالوفاء بإحدى الطريقتين:

1- كتاب بعلم الوصول.
2- على يد محضر.
يجب الاحتفاظ بما يثبت حصول التكليف؛ لأنه من مرفقات طلب أمر الأداء وفق المادة (265).
ماذا يحدث إذا وفى المدين؟ الغرض من التكليف هو منح المدين فرصة للوفاء قبل استصدار أمر الأداء.

فإذا قام بالوفاء الكامل بالدين محل التكليف، زال أساس المطالبة بذلك المقدار.

أما إذا كان الوفاء جزئيًا، فيجب عند المطالبة اللاحقة مراعاة ما تم سداده وتحديد الرصيد المستحق وفق المستندات.
لا يجوز طلب مبلغ سبق الوفاء به.
طلب إصدار أمر الأداء المادة (265):

"يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقا بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتي، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا وموطنه واسم الدائن كاملا وموطنه، فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة الجهة التي يقدم إليها الطلب، وشكل العريضة، وعدد نسخها، والمرفقات الأساسية، والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها.
أورد النص المنشور بالموقع عبارة «نسختين متطابقتي» بهذه الصياغة، وقد نقلت هنا كما ظهرت في مصدر القانون.
الجهة المختصة بإصدار الأمر يقدم طلب إصدار أمر الأداء إلى:

رئيس المحكمة المختصة.

ومن ثم يجب أولًا تحديد المحكمة المختصة بالمطالبة وفق قواعد الاختصاص قبل تقديم العريضة.
الاختصاص عنصر أساسي في صحة الإجراء.
عدد نسخ عريضة أمر الأداء أوجبت المادة (265) تحرير العريضة من:

نسختين متطابقتين.
هذا المتطلب مرتبط بالإجراءات اللاحقة التي تنظم حفظ نسخة وتسليم الأخرى بعد إصدار الأمر.
المرفقات الإلزامية وفق المادة (265)، يرفق بطلب أمر الأداء:

1- سند الدين.
2- ما يثبت حصول التكليف بالوفاء.
ينبغي مراجعة أصل السند وإثبات التكليف قبل إيداع الطلب.
بيانات عريضة أمر الأداء يجب أن تشتمل العريضة على:

1- وقائع الطلب.
2- أسانيد الطلب.
3- اسم المدين كاملًا.
4- موطن المدين.
5- اسم الدائن كاملًا.
6- موطن الدائن.
يجب كتابة بيانات الخصوم بصورة تسمح بالإعلان الصحيح وتحديد أطراف المطالبة دون لبس.
الموطن المختار للدائن إذا لم يكن للدائن موطن في دائرة المحكمة، أوجبت المادة (265) أن يكون له:

موطن مختار في البلدة التي فيها مقر المحكمة.
يجب إثبات الموطن المختار في العريضة عند انطباق هذه الحالة.
أهم المستندات العملية إضافة إلى ما أوجبته المادة (265)، تختلف المستندات بحسب مصدر الدين، وقد تشمل:

1- العقد الذي نشأ عنه الدين.
2- الإقرار الكتابي.
3- الورقة التجارية.
4- المستندات التي تحدد تاريخ الاستحقاق.
5- ما يثبت أي سداد جزئي.
6- وكالة المحامي أو الوكيل عند تقديم الطلب بواسطة ممثل.
لا تضاف مستندات لا علاقة لها بإثبات أصل الحق أو إجراءاته.
الفرق بين أمر الأداء والدعوى العادية أمر الأداء:
طريق خاص يجب اتباعه عند تحقق الحالات المحددة في المادة (263).

الدعوى العادية:
تتبع القواعد العامة عندما لا تتوافر شروط أمر الأداء، أو في الحالات التي أحال فيها القانون صراحة إلى الطريق المعتاد.
تحديد الطريق الصحيح يسبق تحرير الطلب أو صحيفة الدعوى.
الفرق بين أمر الأداء والأمر على عريضة أمر الأداء له باب خاص وشروط محددة تتعلق بأصل الحق وسنده وحلول ميعاد أدائه.

أما الأوامر على العرائض فهي نظام إجرائي مختلف يتعلق بالقرارات الوقتية أو التحفظية في الحالات التي ينظمها القانون.
مجرد تقديم كلا الطلبين بعريضة لا يجعلهما نظامًا قانونيًا واحدًا.
أركان طلب أمر الأداء عمليًا قبل تقديم الطلب يجب التأكد من:

1- صفة الدائن.
2- تحديد المدين.
3- ثبوت الحق بالكتابة.
4- حلول ميعاد الأداء.
5- تعيين مقدار الدين النقدي أو نوع ومقدار المنقول.
6- مراعاة أحكام الورقة التجارية عند انطباقها.
7- تكليف المدين بالوفاء لمدة خمسة أيام على الأقل.
8- إثبات حصول التكليف.
9- تحرير العريضة من نسختين.
10- إرفاق سند الدين.
11- تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة.
هذه القائمة مستخلصة مباشرة من المواد (263) و(264) و(265).
قائمة فحص أولية قبل الإيداع تحقق من الآتي:

1- هل لدي سند مكتوب يثبت الحق؟
2- هل حل موعد الوفاء؟
3- هل المبلغ محدد؟
4- إذا كان منقولًا، هل نوعه ومقداره محددان؟
5- إذا كانت ورقة تجارية، فمن هو المطلوب الرجوع عليه؟
6- هل تم تكليف المدين بالوفاء؟
7- هل منحته خمسة أيام على الأقل؟
8- هل لدي دليل التكليف؟
9- هل أعددت نسختين متطابقتين من العريضة؟
10- هل أرفقت سند الدين؟
11- هل بيانات الدائن والمدين وموطن كل منهما كاملة؟
12- هل للدائن موطن مختار عند وجوب ذلك؟
13- هل رئيس المحكمة المقدم إليه الطلب مختص؟
بعد استكمال هذه المرحلة ينتقل الشرح إلى إصدار الأمر وإعلانه والتظلم والاستئناف والتنفيذ.
إصدار أمر الأداء بعد تقديم العريضة مستوفية بياناتها ومرفقًا بها سند الدين وما يثبت التكليف بالوفاء، يتولى رئيس المحكمة المختصة فحص الطلب والمستندات.

ويكون أمامه بحسب ما يتبين له:

1- إصدار أمر الأداء بكل الطلبات.
2- إصدار الأمر في الحدود التي يجيزها القانون.
3- عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو بعضها، واتخاذ الإجراء الذي نصت عليه المادة (266).
أمر الأداء لا يصدر تلقائيًا بمجرد تقديم العريضة؛ بل يفحص القاضي توافر شروطه.
المادة (266) مضمون المادة:

يصدر رئيس المحكمة أمر الأداء على إحدى نسختي العريضة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديمها مع المرفقات المستوفية للمادة (265).

ويبين في الأمر بحسب الأحوال:

1- أصل المبلغ الواجب أداؤه.
2- ملحقاته.
3- المنقول الذي أمر بأدائه إذا كان محل الطلب منقولًا.
4- النفقات.

وإذا رأى رئيس المحكمة عدم إجابة الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها، فإنه لا يصدر أمر الأداء في الجزء المرفوض، ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها.

ولا يعتبر رفض النفاذ المعجل وحده رفضًا لبعض الطلبات.

وجه الاستدلال:

تحدد المادة المدة التي يجب أن يصدر خلالها القرار في طلب أمر الأداء، كما تبين الإجراء الواجب عند عدم إجابة الطالب إلى طلبه.
المدة المقررة لإصدار الأمر هي أسبوع على الأكثر من تقديم الطلب مستوفيًا مرفقاته.
إذا رفض القاضي إصدار أمر الأداء رفض إصدار الأمر لا يعني بالضرورة انتهاء مطالبة الدائن بحقه.

فإذا رأى رئيس المحكمة عدم إجابة الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها، فإن المادة (266) تقضي بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وفق الطريق القضائي المعتاد، مع تكليف الطالب بإعلان خصمه.
ينتقل النزاع في هذه الحالة من طريق أمر الأداء إلى الخصومة القضائية وفق الإجراء الذي يحدده القانون.
مضمون أمر الأداء يجب أن يكون الأمر واضحًا في تحديد محل الإلزام، ومن ذلك بحسب الحالة:

1- مقدار أصل الدين.
2- الملحقات التي قضى بها.
3- المنقول المطلوب أداؤه إذا كان محل الأمر منقولًا.
4- النفقات.
وضوح منطوق الأمر مهم عند الإعلان والتنفيذ.
حفظ أصل العريضة وسند الدين تنظّم المادة (267) ما يتم بعد إصدار الأمر.

فتبقى لدى إدارة المحكمة:

1- نسخة العريضة التي صدر عليها الأمر.
2- سند الدين.

وتسلم النسخة الأخرى من العريضة إلى الطالب بعد التأشير عليها بالأمر وختمها بخاتم المحكمة.
سند الدين يظل محفوظًا بإدارة المحكمة وفق النص.
المادة (267) مضمون المادة:

تلزم المادة بحفظ نسخة العريضة الصادر عليها الأمر وسند الدين لدى إدارة المحكمة، وتسليم النسخة الأخرى المؤشر عليها بالأمر والمختومة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر.

ثم يجب إعلان المدعى عليه:

1- بالعريضة.
2- وبأمر الأداء الصادر ضده.

ويكون الإعلان لشخصه أو في موطنه.

فإذا تعذر ذلك، نظم القانون طريق النشر.

وجه الاستدلال:

الإعلان إجراء جوهري لربط المدين بالأمر وبدء المواعيد القانونية المتعلقة بالاعتراض عليه.
لا يكفي صدور الأمر وحده؛ يجب استكمال الإعلان وفق المادة.
إعلان المدين بأمر الأداء الأصل أن يعلن المدين:

1- لشخصه.
2- أو في موطنه.

وإذا تعذر الإعلان بهذه الطريقة، يجوز للمحكمة الأمر بالنشر وفق الضوابط المحددة في المادة (267).
صحة الإعلان تؤثر مباشرة في مواعيد التظلم والاستئناف.
الإعلان بطريق النشر إذا تعذر إعلان المدعى عليه لشخصه أو في موطنه، تقضي المادة (267) بأن تأمر المحكمة بالنشر:

في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية.
لا يلجأ إلى النشر قبل تعذر الإعلان بالطريق الأصلي الذي حدده النص.
مدة إعلان أمر الأداء رتبت المادة (267) أثرًا بالغ الأهمية إذا لم يتم إعلان المدين خلال:

ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

فإذا انقضت هذه المدة دون إعلان صحيح وفق القانون، تعتبر العريضة وأمر الأداء كأن لم يكونا.
يجب متابعة الإعلان وعدم ترك الأمر دون إجراء بعد صدوره.
أثر عدم الإعلان خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم الإعلان في المدة القانونية، يترتب وفق المادة (267):

اعتبار العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا.
هذه مدة مهمة يجب تسجيلها فور صدور الأمر.
حق المدين في التظلم أجاز القانون للمدين التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة المختصة.

ويعد التظلم طريقًا لمواجهة الأمر وعرض النزاع أمام المحكمة وفق الإجراءات التي حددتها المادة (268).
التظلم يختلف عن الاستئناف المباشر من أمر الأداء.
المادة (268) مضمون المادة:

يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة المختصة خلال:

عشرة أيام.

ويحسب الميعاد بحسب طريقة الإعلان:

1- من تاريخ إعلانه بالأمر شخصيًا.
2- أو من تاريخ إعلانه في موطنه.
3- أو من اليوم التالي لآخر يوم تم فيه النشر إذا كان الإعلان بطريق النشر.

ويقدم التظلم وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون مسببًا.

وجه الاستدلال:

تحدد المادة ميعاد التظلم وطريقة تقديمه وضرورة بيان أسبابه.
ميعاد التظلم عشرة أيام وليس الميعاد العام للطعن في الأحكام.
وجوب تسبيب التظلم يشترط القانون أن يكون التظلم من أمر الأداء:

مسببًا.

ولذلك يجب أن يبين المتظلم أسباب اعتراضه على الأمر، مثل:

1- عدم ثبوت الدين.
2- عدم حلول الأجل.
3- الوفاء بالدين كليًا أو جزئيًا.
4- عدم صحة السند.
5- عدم صحة التكليف بالوفاء.
6- عدم توافر شروط أمر الأداء.
7- أي دفاع موضوعي أو إجرائي مرتبط بالأمر.
التظلم غير المسبب يرتب عليه القانون البطلان.
صفة المتظلم في الخصومة تقرر المادة (268) أن المتظلم يعتبر:

في حكم المدعي.

ولذلك يتحمل الآثار الإجرائية المرتبطة بهذه الصفة في خصومة التظلم.
يجب على المتظلم متابعة الدعوى والحضور وفق الإجراءات.
التخلف عن الجلسة الأولى للتظلم إذا تخلف المتظلم عن الحضور في أول جلسة محددة لنظر التظلم، تقضي المحكمة:

باعتبار التظلم كأن لم يكن.
الحضور في الجلسة الأولى للتظلم له أثر إجرائي مهم جدًا.
الاستئناف المباشر لأمر الأداء نظم القانون إمكانية الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف، كما نظم العلاقة بين الاستئناف والتظلم.

فإذا اختار المدين الطعن المباشر بالاستئناف، رتب القانون أثرًا على حقه في التظلم.
يجب اختيار طريق الطعن بعد دراسة أثر كل طريق.
المادة (269) مضمون المادة:

يبدأ ميعاد الاستئناف:

1- من تاريخ فوات ميعاد التظلم.
2- أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

كما يسقط حق المدين في التظلم إذا طعن في أمر الأداء مباشرة بالاستئناف.

والحكم الذي يصدر في التظلم يكون قابلاً للاستئناف.

وجه الاستدلال:

تبين المادة العلاقة بين طريق التظلم وطريق الاستئناف، وتمنع الجمع بينهما على نحو يخالف الترتيب الذي وضعه القانون.
الطعن المباشر بالاستئناف يؤدي إلى سقوط الحق في التظلم.
متى يبدأ ميعاد الاستئناف؟ وفق المادة (269)، يبدأ الميعاد في إحدى حالتين:

الحالة الأولى:
انتهاء مدة التظلم دون تقديم تظلم.

الحالة الثانية:
اعتبار التظلم كأن لم يكن.
يجب التمييز بين بدء ميعاد التظلم وبدء ميعاد الاستئناف.
استئناف الحكم الصادر في التظلم إذا قدم المدين تظلمه ونظرت المحكمة الموضوع وأصدرت حكمًا فيه، فإن الحكم الصادر في التظلم:

يكون قابلاً للاستئناف.
يكون محل الاستئناف هنا الحكم الصادر في خصومة التظلم.
التنفيذ المعجل أخضع القانون أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه للأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل بحسب الحالات التي يبينها القانون. يجب التحقق من وجود النفاذ المعجل وشروطه في الأمر محل التنفيذ.
المادة (270) مضمون المادة:

تسري على:

1- أمر الأداء.
2- الحكم الصادر في التظلم منه.

الأحكام القانونية الخاصة بالتنفيذ المعجل بحسب الأحوال.

كما أوجب النص على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء:

كأثر مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء.

وجه الاستدلال:

رفع التظلم له أثر مباشر على إجراءات التنفيذ المعجل للأمر، وعلى قاضي التنفيذ ترتيب هذا الأثر.
هذه نقطة مهمة عند وجود ملف تنفيذ قائم بالتزامن مع التظلم.
أثر التظلم على التنفيذ المعجل عند رفع التظلم من أمر الأداء، يلتزم قاضي التنفيذ وفق المادة (270):

بوقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء.
ينبغي تقديم ما يثبت رفع التظلم أمام قاضي التنفيذ عند الاقتضاء.
أمر الأداء والحجز التحفظي نظم المشرع حالة مهمة يجتمع فيها:

1- حق يجوز المطالبة به بأمر أداء.
2- حاجة الدائن إلى اتخاذ حجز تحفظي على مال المدين.

وتخضع هذه الحالة لأحكام خاصة في المادة (271).
المادة (271) تربط مباشرة بين نظام أمر الأداء ونظام الحجز التحفظي.
المادة (271) مضمون المادة:

مع مراعاة شروط المادة (263)، إذا أراد الدائن توقيع حجز تحفظي على مال مدينه في الحالات التي يجوز فيها الحجز، فإنه يطلب إصدار أمر الحجز من:

القاضي المختص بإصدار أمر الأداء.

ويجوز للقاضي في هذه الحالة:

1- تأجيل إصدار أمر الأداء.
2- إصدار أمر الحجز.

ثم يلتزم الدائن خلال الميعاد المحدد قانونًا باستكمال الإجراءات المرتبطة بأمر الأداء وصحة الحجز.

وجه الاستدلال:

تضع المادة نظامًا خاصًا للحجز التحفظي عندما يكون أصل الحق من الحقوق التي تسلك طريق أمر الأداء.
الميعاد الوارد في المادة (271) ثمانية أيام.
ميعاد الثمانية أيام في المادة (271) إذا صدر الحجز التحفظي في الحالة المرتبطة بأمر الأداء، يجب على الدائن خلال:

ثمانية أيام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز

القيام بالإجرائين اللذين حددهما القانون:

1- استصدار أمر الأداء.
2- رفع دعوى صحة الحجز.
هذا ميعاد إجرائي شديد الأهمية في الحجز المرتبط بأمر الأداء.
أثر عدم استكمال إجراءات الحجز إذا لم يقم الدائن بالإجراءات التي توجبها المادة (271) خلال مدة الثمانية أيام، يترتب:

اعتبار الحجز كأن لم يكن.
يجب حساب الميعاد من التاريخ الذي حدده النص، وهو تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز.
التظلم من أمر الحجز بسبب أصل الحق إذا تظلم المدين من أمر الحجز وكان سبب التظلم متصلًا:

بأصل الحق ذاته،

فإن المادة (271) ترتب آثارًا خاصة على طلب أمر الأداء.
يجب التمييز بين التظلم المتعلق بإجراءات الحجز والتظلم الذي يمس أصل الدين.
أثر المنازعة في أصل الحق عند التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق:

1- يمتنع إصدار أمر الأداء.
2- تتحول عريضة طلب أمر الأداء إلى دعوى.
3- تحدد جلسة لنظر الدعوى بالإجراءات المعتادة.
وجود منازعة متصلة بأصل الحق ينقل المطالبة إلى الخصومة القضائية المعتادة وفق المادة (271).
مصير الحجز عند التظلم المتصل بأصل الحق ألزمت المادة (271) القاضي بأن يقرر، خلال:

ثلاثة أيام من تاريخ التظلم،

أحد الأمرين:

1- رفع الحجز.
2- استمرار الحجز.
هذا القرار يتعلق بمصير الإجراء التحفظي أثناء نظر النزاع.
أهم مواعيد أمر الأداء من المواعيد التي يجب الانتباه إليها:

1- التكليف بالوفاء: خمسة أيام على الأقل وفق المادة (264).
2- إصدار أمر الأداء: خلال أسبوع على الأكثر وفق المادة (266).
3- تسليم النسخة المؤشر عليها للطالب: في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وفق المادة (267).
4- إعلان المدين: خلال ثلاثة أشهر من صدور الأمر وإلا اعتبر الأمر والعريضة كأن لم يكونا.
5- التظلم: خلال عشرة أيام وفق المادة (268).
6- استكمال أمر الأداء وصحة الحجز عند الحجز التحفظي: خلال ثمانية أيام وفق المادة (271).
7- تقرير رفع الحجز أو استمراره في الحالة المحددة بالمادة (271): خلال ثلاثة أيام من التظلم.
الخطأ في حساب أحد هذه المواعيد قد يترتب عليه سقوط إجراء مهم.
دفوع المدين المحتملة بحسب وقائع كل قضية، قد يتمسك المدين مثلًا بـ:

1- عدم توافر شروط المادة (263).
2- عدم ثبوت الدين بالكتابة.
3- عدم حلول الأجل.
4- عدم تعيين مقدار الدين.
5- الوفاء كليًا أو جزئيًا.
6- بطلان أو عدم صحة سند الدين.
7- عدم صحة التكليف بالوفاء.
8- عدم صحة الإعلان.
9- وجود منازعة جدية في أصل الحق.
10- سقوط العريضة والأمر لعدم الإعلان خلال الميعاد إذا تحققت شروط ذلك.
لا يعتمد أي دفع إلا بعد مطابقته على المستندات والإجراءات الفعلية في الملف.
مستندات التظلم يفضل عند إعداد التظلم مراجعة وإرفاق ما يلزم من:

1- صورة أمر الأداء.
2- صورة الإعلان.
3- سندات الوفاء إن وجدت.
4- المستندات التي تنفي الدين أو مقداره.
5- الاتفاقات أو العقود ذات الصلة.
6- ما يثبت أي دفع إجرائي.
أسباب التظلم يجب أن تكون محددة ومسببة وفق المادة (268).
أخطاء شائعة في أوامر الأداء 1- تقديم أمر أداء لدين غير ثابت بالكتابة.
2- تقديم الطلب قبل حلول الأجل.
3- عدم تحديد مقدار الدين.
4- إغفال التكليف بالوفاء.
5- عدم انتظار المدة القانونية للتكليف.
6- عدم إرفاق سند الدين.
7- التأخر في إعلان أمر الأداء أكثر من المدة القانونية.
8- تقديم تظلم دون أسباب.
9- التخلف عن الجلسة الأولى للتظلم.
10- إغفال ميعاد الثمانية أيام في حالة الحجز التحفظي المرتبط بأمر الأداء.
الالتزام بالتسلسل الإجرائي أهم ما يميز نظام أمر الأداء.
مثال تطبيقي – دين ثابت بإقرار كتابي إذا كان الدائن يحمل سندًا كتابيًا يتضمن إقرار المدين بمبلغ محدد، وكان الدين حال الأداء، وتم تكليف المدين بالوفاء وفق القانون ولم يقم بالسداد، فقد تكون المطالبة صالحة للسير بطريق أمر الأداء إذا توافرت بقية الشروط القانونية. يجب فحص السند ذاته وعدم الاكتفاء بوصفه بأنه «إقرار».
مثال تطبيقي – دين غير محدد المقدار إذا كان أصل الحق ثابتًا لكن تحديد المبلغ النهائي يحتاج إلى تحقيق موسع أو خبرة لتحديد أصل الاستحقاق نفسه، فقد لا يكون طريق أمر الأداء هو الطريق المناسب.

وفي هذه الحالة قد تكون الدعوى العادية هي الطريق الأصح.
العبرة بدرجة وضوح وتحديد الحق عند تقديم الطلب.
مثال تطبيقي – دين مؤجل إذا كان السند ينص على استحقاق الدين في تاريخ لاحق ولم يحل هذا التاريخ بعد، فلا يكون الحق حال الأداء وقت تقديم الطلب. حلول الأجل شرط أساسي.
مثال تطبيقي – سداد جزئي إذا كان أصل الدين ثابتًا بمبلغ معين، ثم دفع المدين جزءًا منه، يجب أن يقتصر طلب أمر الأداء على الرصيد الباقي الذي يثبت استحقاقه. يجب إرفاق ما يوضح أصل الدين والمدفوع والمتبقي.
مثال تطبيقي – منازعة في التوقيع إذا أنكر المدين التوقيع على السند أو أثار منازعة جدية في صحته، فقد تحتاج الواقعة إلى تحقيق لا يتفق مع طبيعة الطريق المبسط لأمر الأداء. يجب تقييم مدى جدية المنازعة وأثرها على أصل الحق.
متى يكون أمر الأداء هو الطريق المناسب؟ يكون أقرب للانطباق عندما يتوافر:

1- سند كتابي واضح.
2- دين حال الأداء.
3- مبلغ معين أو محل أداء معين وفق النص.
4- عدم وجود نزاع جدي في أصل الحق.
5- استكمال التكليف بالوفاء.
6- تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
اجتماع هذه العناصر لا يغني عن مراجعة النص والإجراءات.
متى لا يكون أمر الأداء مناسبًا؟ قد لا يكون مناسبًا إذا:

1- لم يكن الحق ثابتًا بالكتابة.
2- كان الدين غير حال الأداء.
3- كان المقدار مجهولًا.
4- كانت المطالبة تحتاج إلى خبرة لإثبات أصل الاستحقاق.
5- وجدت منازعة جدية في السند أو الدين.
6- لم يتم التكليف بالوفاء وفق القانون.
في هذه الحالات قد يلزم سلوك الطريق المعتاد للدعوى.
قائمة مراجعة قبل تقديم الطلب تحقق من الآتي:

1- هل السند مكتوب؟
2- هل يثبت الدين على المدين؟
3- هل الدين مستحق الآن؟
4- هل المقدار محدد؟
5- هل تم تكليف المدين بالوفاء؟
6- هل انقضت مدة التكليف القانونية؟
7- هل لدي ما يثبت الإعلان أو التكليف؟
8- هل المستندات كاملة؟
9- هل القاضي المختص محدد؟
10- هل هناك احتمال منازعة جدية في أصل الحق؟
هذه المراجعة تقلل من احتمال رفض الطلب أو إحالته إلى الطريق المعتاد.
قائمة مراجعة بعد صدور الأمر بعد صدور أمر الأداء يجب متابعة:

1- استلام النسخة المؤشر عليها.
2- إعلان المدين.
3- متابعة مدة الثلاثة أشهر للإعلان.
4- متابعة أي تظلم يقدم خلال عشرة أيام.
5- متابعة ميعاد الاستئناف.
6- متابعة التنفيذ المعجل عند وجوده.
7- وقف التنفيذ عند رفع التظلم وفق المادة (270).
المتابعة الإجرائية بعد صدور الأمر لا تقل أهمية عن تقديم الطلب.
تنبيه قانوني أمر الأداء طريق قضائي خاص له شروط ومواعيد دقيقة، ولا يجوز التعامل معه على أنه دعوى عادية مختصرة. ويجب قبل تقديمه التحقق من ثبوت الحق بالكتابة، وحلول الأجل، وتحديد مقدار المطالبة، واستكمال التكليف بالوفاء، ثم مراعاة إجراءات الإعلان والتظلم والاستئناف والتنفيذ. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة سند الدين والملف القضائي أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن أمر الأداء

إجابات مختصرة على أهم الأسئلة المتعلقة بأمر الأداء في القانون اليمني.

ما هو أمر الأداء؟

هو طريق قضائي خاص للمطالبة بحق تتوافر فيه شروط قانونية محددة، من أهمها ثبوت الحق بالكتابة وحلول ميعاد الأداء وتحديد محل المطالبة.

هل كل دين يمكن المطالبة به بأمر أداء؟

لا، يجب أن تتوافر الشروط التي حددها قانون المرافعات، وإلا وجب سلوك الطريق المعتاد للدعوى.

هل يشترط أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة؟

نعم، ثبوت الحق بالكتابة من الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة (263).

هل يجب تكليف المدين بالوفاء قبل تقديم الطلب؟

نعم، ينظم القانون التكليف بالوفاء كإجراء سابق على طلب أمر الأداء، ويجب مراعاة شروطه ومدته.

خلال كم يصدر القاضي أمر الأداء؟

تنظم المادة (266) إصدار الأمر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تقديم الطلب مستوفيًا مرفقاته.

ما مدة إعلان المدين بأمر الأداء؟

يجب إعلان المدين، وإذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من صدور الأمر ترتب الأثر الذي نصت عليه المادة (267).

ما مدة التظلم من أمر الأداء؟

عشرة أيام وفق المادة (268)، وتحسب المدة بحسب طريقة الإعلان.

هل يجب تسبيب التظلم؟

نعم، يجب أن يكون التظلم مسببًا وفق المادة (268).

ما أثر رفع التظلم على التنفيذ المعجل؟

يترتب على رفع التظلم وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء وفق المادة (270).

هل يمكن طلب حجز تحفظي مع أمر الأداء؟

نعم، نظمت المادة (271) هذه الحالة، وحددت إجراءات ومواعيد خاصة لاستصدار أمر الأداء ورفع دعوى صحة الحجز.

إعداد الشرح مراد الرعوي