شرح ميعاد استصدار أمر الأداء ورفع دعوى صحة الحجز
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء يرتبط بطلب الحجز التحفظي في حالات أمر الأداء، ويلزم الدائن باستصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٧١). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٢٧١) مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٣) إذا أراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، وللقاضي في هذه الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز، وعلى الدائن خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى صحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم رفع الحجز أو استمراره. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ثمانية أيام لاستصدار أمر الأداء ورفع دعوى صحة الحجز، وثلاثة أيام للفصل في رفع الحجز أو استمراره عند التظلم. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٨ أيام، و٣ أيام في حالة التظلم وفق النص. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تبدأ الثمانية الأيام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز، وتبدأ الثلاثة الأيام من تاريخ التظلم في الحالة المنصوص عليها. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | إذا لم يستصدر الدائن أمر الأداء ويرفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام اعتبر الحجز كأن لم يكن. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي متابعة تاريخ إخطار المدين بالحجز بدقة لأن الأثر المترتب على فوات الميعاد شديد وهو اعتبار الحجز كأن لم يكن. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.