مادة (٢٧١) مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٣) إذا أراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، وللقاضي في هذه الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز، وعلى الدائن خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى صحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم رفع الحجز أو استمراره.