شرح ميعاد شطب الدعوى عند تخلف الخصوم
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | الشطب هنا جزاء إجرائي يترتب على عدم متابعة المدعي لدعواه بعد تخلف الخصوم عن الحضور. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١١٢). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (١١٢) إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يومًا ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات، فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطبها واعتبارها كأن لم تكن. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ستون يومًا لتحريك الدعوى بعد التأجيل. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٦٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ تأجيل نظر الدعوى لمدة ستين يومًا بسبب تخلف الخصمين. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | إذا لم يحضر المدعي ويطلب تحريك دعواه خلال المدة تقرر المحكمة شطبها واعتبارها كأن لم تكن. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي للمدعي متابعة دفتر الجلسات وطلب تحريك الدعوى خلال الميعاد لتجنب اعتبارها كأن لم تكن. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.