مادة (١٠٩) مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (١١١، ١١٠) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي:
١- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
٢- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يومًا، يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
٣- أمام المحكمة العليا عشرون يومًا يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
٤- يكون في القضايا المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم.
شرح مواعيد الحضور أمام المحاكم
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | ميعاد الحضور هو الحد الأدنى بين إعلان الخصم وبين الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو الطلب حتى يتمكن من إعداد دفاعه. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١٠٩). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | ١٠ أيام أمام الابتدائية، ١٥ يومًا أمام الاستئناف، ٢٠ يومًا أمام المحكمة العليا، و٢٤ ساعة في القضايا المستعجلة مع إمكان الإنقاص بالشروط القانونية. | كما وردت أو استخلصت من النص. |
| المدة بالأيام | ١٠ / ١٥ / ٢٠ / يوم واحد بحسب المحكمة ونوع القضية. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ إعلان الخصم بالحضور وفقًا للإجراءات القانونية. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | عدم مراعاة ميعاد الحضور قد يفتح باب الدفع ببطلان الإعلان أو عدم صحة السير في الخصومة بحسب الأحوال. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | في القضايا المستعجلة يجوز إنقاص الميعاد عند تحقق المصلحة وبأمر من رئيس المحكمة مع إعلان الأمر للخصم. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.