مادة (١٠٩) مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (١١١، ١١٠) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي:
١- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
٢- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يومًا، يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
٣- أمام المحكمة العليا عشرون يومًا يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
٤- يكون في القضايا المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم.