شرح وقف ميعاد الطعن
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو توقف سريان ميعاد الطعن مؤقتًا عند وفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٧٧). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٢٧٧) يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه، ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان مع إضافة مدة ثلاثين يومًا لورثة المحكوم عليه على ما بقي من الميعاد. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | إضافة ثلاثين يومًا لورثة المحكوم عليه على ما بقي من الميعاد بعد زوال الوقف. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣٠ يومًا تضاف للورثة على ما بقي من الميعاد. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | يزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه، ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | بعد زوال الوقف واستئناف الميعاد، يؤدي فوات المدة المتبقية والمضافة عند الاقتضاء إلى سقوط الحق في الطعن أو عدم قبوله. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب التحقق من صحة إعلان الحكم لمن يقوم مقام المحكوم عليه لأن الإعلان هو نقطة زوال الوقف. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.