مادة (٢٧٧) يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه، ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان مع إضافة مدة ثلاثين يومًا لورثة المحكوم عليه على ما بقي من الميعاد.