التقرير بالطعن في الجزائي شرط لقبوله.
القاعدة القضائية
التقرير بالطعن هو شرط لقبوله، وأن تقديم الأسباب يجب أن تتم خلال الميعاد القانوني للطعن المحدد في أحكام المادة ٤٣٧ أ. ج.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة وبفحص الطعون الثلاثة المقدمة من ١ ………………. . ، ……………………، …………………… ضد النيابة تبين أنها خالية من بيان تاريخ تقديمها وبالرجوع إلى الأوراق اتضح أن الحكم المطعون فيه كان صدوره بتاريخ 17/11/1422هـ الموافق 30/1/2002م بحضور الطاعنين وقرروا الطعن فيه مباشرة عقب النطق به، والبين من الأوراق عدم متابعة المحكوم عليهم بالمحكمة مصدرة الحكم لموافاتهم بنسخة منه. وبتاريخ 1/9/2002م تسلم الطاعنون صوراً من الحكم المطعون فيه عبر نيابة السجن المركزي بصنعاء، وفي التاريخ المذكور سلم الطاعن ………………. أسباب طعنه وبتاريخ 4/9/2002م قدم……………. . و…………………… أسباب طعنهما. وعليه، ولما كان البين أن الطعون الثلاثة سالفة الذكر قدمت أسبابها بعد فوات ميعاد بعدة شهور فلا اعتبار لما اعتقده الطاعنون بأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تسلمه لنسخة الحكم المراد الطعن فيه لأن الحكم الجزائي تحكمه قواعد آمرة حددتها أحكام المادتين ٤٣٧، ٤٤٣ إ. ج ولا محل لتطبيق أحكام قانون المرافعات في جانب الطعون في الدعوى الجزائية ذلك أن التقرير بالطعن هو شرط لقبوله، وأن تقديم الأسباب يجب أن تتم خلال الميعاد القانوني للطعن المحدد في أحكام المادة ٤٣٧ إ. ج وعند تراخي الطاعنين عن تقديم أسباب طعنهم خلال هذا الميعاد فإن ما يلزم القضاء به هو عدم قبوله من حيث الشكل إعمالاً لنص المادة ٤٤٣ إ. ج. وحيث إن الثابت أن الطعون الثلاثة لم يقدمها الطاعنون خلال الميعاد القانوني للطعن فإن القضاء بعدم قبولها شكلاً هو المتعين الحكم به.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بالتالي:
1- عدم قبول الطعون المقدمة من الطاعنين ……………، ……………، …………… شكلاً لما عللناه.
2- صيرورة الحكم محل الطعن باتاً.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/1/1424هـ الموافق 16/3/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 278-279 - صفحات PDF: 279-280
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية