إذا لم تفصل محكمة الاستئناف في الاستئناف الفرعي وجب نقض حكمها.
القاعدة القضائية
إذا لم تفصل محكمة الاستئناف في الاستئناف الفرعي وجب نقض حكمها.
حيثيات الحكم
تبين أن الحكم المطعون فيه، وقد أثبت استئناف الطاعن استئنافاً فرعياً، لم تفصل المحكمة في هذا الاستئناف في منطوق حكمها لا سلباً ولا إيجاباً، ولم تناقشه في الحيثيات كما أن الحكم المطعون فيه، وقد أزاح تقرير العدول الخبراء المتعلق بتقرير الأضرار الناجمة عن التلفيات التي أحدثها المتهمون وأقام مقامه تقدير شهود الإثبات للمبالغ المستحقة للمجني عليه مقابل التلفيات دون تسبيب مقنع خصوصاً مع تمرد المتهمين حضور المعاينة أو إحضار عدل يمثلهم، هو قضاء في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعاً لارتباط الموضوع وفقاً لنص المادة ٤٤٦ أ. ج مع الإعادة للفصل في استئنافي المستأنفين جميعاً بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بالتالي:
1- عدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليهم …………………. ومن إليه شكلاً، ورد ما دفعوه على سبيل الكفالة إليهم لعدم جواز تحصيلها منهم باعتبارهم محكوماً عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
2- قبول الطعن المرفوع من المجني عليه ………………. . ، ومن إليه شكلاً، وإعادة المبلغ المودع على سبيل الكفالة إليه.
3- نقض الحكم المطعون فيه برمته مع الإعادة للفصل في استئنافي المستأنفين جميعاً من جديد، بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين 3/شعبان/1424هـ الموافق 29/9/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 259-260 - صفحات PDF: 260-261
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية