الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم أسبابه خلال خمسة عشر يوماً رغم التقرير به في الميعاد موجب للنقض والإعادة لنظر الاستئناف.
القاعدة القضائية
إن الطاعنين كان أحدهم وهو المتهم الأول حاضراً جلسة النطق بالحكم وقرر استئنافه للحكم الابتدائي مما يعني أن استئنافه هذا يكفي، وكان على محكمة الاستئناف وهي تعلم من خلال محضر جلسة النطق بالحكم أن القضية المنظورة تم استئنافها أن تعلن الخصوم وتحدد موعداً لتاريخ أول جلسة لنظر القضية، أما أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد بحجة عدم تقديم المستأنفين أسباب استئنافهم خلال خمسة عشر يوماً فهو قضاء في غير محله إذ كان يكفي التقرير بالاستئناف وقد تم ذلك من قبل المستأنفين وذلك ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/رجب/1424هـ الموافق 7/9/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 231-233 - صفحات PDF: 232-234
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية