حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن البين أن الحكم المطعون فيه كان صدوره بتاريخ يوم النطق به في ٢٦محرم١٤٢٤هـ الموافق ٣٣٢٩م وطلب كل من ورثة المجني عليه……………. . فالبين من الأوراق أنه قدم بتاريخ ٣٥١٧م أي بعد فوات ميعاد الطعن كذلك. وعليه ولما كان الطعن بالنقض تحكمه قواعد آمرة يجب الالتزام بها في الجانب الجنائي والمحددة في أحكام المادتين ٤٤٣، ٤٣٧ إ. ج إذ لا اعتبار لما اعتمد عليه طرفا الطعن من أن تاريخ تسلم كل منهما نسخة من الحكم المطعون فيه هو ميعاد يبدأ منه تاريخ الطعن، وكان على الطرفين التقيد بمواعيد الطعن ومطالبة المحكمة بنسخة من الحكم المطعون فيه حتى لا يفوت عليهما ميعاد الطعن والبين من الأوراق هو عدم توفر أي طلب منهما أمام المحكمة حتى يشفع هذا الطلب بأن التقصير ليس بسببهما وإنما من قبل المحكمة المحددة لها قانوناً بان تكون نسخة الحكم محل الطعن جاهزة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المادة ٣٧٥ إ. ج. وعليه ولما كان إن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن مع التقرير يكونان معاً وحدة إجرائية وواحدة ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه وكان يجب إيداع أسباب الطعن في الميعاد القانوني بدءاً من تاريخ النطق بالحكم. ولما كان الثابت أن الطاعنين وقد قيدا طعنيهما بالنقض قد تراخيا في تقديم أسباب طعنيهما خلال الميعاد القانوني المحدد لقبول الطعن بالنقض تبعاً لذلك فإن ما يقضي في طعنيهما هو بعدم قبولهما شكلاً وما قضي بعدم قبوله شكلاً امتنع نظره في جانب الموضوع مهما شاب الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على فرض وقوعه
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 3/رجب/1424هـ الموافق 30/8/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 202-204 - صفحات PDF: 203-205
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية