حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث تبين أن النيابة العامة قدمت المتهمين الخمسة المشمولين بقرار اتهامها إلى المحاكمة فيما نسب إليهم من حيازة بذور مادة الحشيش ، وزراعته، ومن ثم فقد قضت محكمة الموضوع، بدرجتيها، بما سلف بيانه من إدانة، وعقاب. - وحيث تبين أن الطاعنين جميعاً المحكوم عليهم، وقد حضروا جلسة النطق بالحكم الصادر في ١٦٢٧م، وقرروا الطعن فيه ، ثم قدموا بعد ذلك عرائضهم بأسباب طعونهم، والتي تمثلت في مجرد المجادلة في الوقائع، والمناقشة في الأدلة، وتقديرها، وهو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك، ما دام يدخل في نطاق اختصاصها، وينسجم مع القانون. - وهو ما يفضي إلى القول بقبول طعون الطاعنين من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم توافقها مع أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها المادة ٤٣٥ أ. ج. - وحيث تبين أن الطاعنين الثلاثة ………………، …………. ، . …………. قد سددوا مبلغ الكفالة التي لا تلزمهم قانوناً، كونهم محكوماً عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مما يتعين ردها إليهم لعدم جواز تحصيلها. - وحيث تبين أن أحد قضاة محكمة استئناف الشعبة الجزائية الذي أصدروا الحكم المطعون فيه قد خالف القاضيين الآخرين، في مقدار العقوبة المحكوم بها على المدانين ابتدائياً حيث رأى إنقاصها ناهيكم عن العقوبة المشددة المحكوم بها استئنافياً على ثلاثة منهم غير أن القاضي المخالف أخطأ عندما كتب ما بين اسمه، وتوقيعه على نسخة الحكم الأصلية أن له رأياً آخر فإن مثل هذا الإجراء يعد مخالفة، ذلك أن القانون لا يجيز مثل هذا الإفصاح عن الرأي المخالف بنسخة الحكم الأصلية لأن محله الصحيح هو المسودة، وليس الحكم الأصلي، وهو ما لزم التنبيه إليه لعدم تكراره من أحد، ونزولاً عند حكم القانون، وتنزيهاً للأحكام التي تنشر. - وحيث تبين أن النيابة العامة هي التي استأنفت حكم محكمة أول درجة، والمادة ٤٢٦ أ. ج تنص على الآتي - استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة، ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية. - وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه لم تجتمع آراء القضاة الذين أصدروه حول تشديد العقوبة المحكوم بها على كل من…………………. . المتهم الأول، ………………. . المتهم الثاني، …………………. . المتهم الخامس إذ خالف أحد الأعضاء زميليه بشأن موضوع التشديد، وأفصح عن رأيه المستقل في المسودة، ووقع عليه فقد رأى إنقاص العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على المحكوم عليهم جميعاً والمادة ٤٣٦ أ. ج التابعة لأسباب الطعن بالنقض تنص في فقرتها الأخيرة على الآتي - ومع ذلك فللمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه. . الخ.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 2/رجب/1424هـ الموافق 8/9/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 198-201 - صفحات PDF: 199-202
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية