يسقط الحق في الطعن عند عدم تسليم النفس للتنفيذ.
القاعدة القضائية
أن الطاعن الثاني فإن طعنه محكوم عليه بالسقوط إعمالاً لحكم المادة (447) أ. ج لعدم تقديمه بالتنفيذ وتسليم نفسه.
حيثيات الحكم
وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي، وعلى ما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق، ولما كان الشكل هو السبيل لمناقشة موضوع الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن، هو المستأنف وحيث نطق بالحكم الاستئنافي بتاريخ ٩/٢/٢٠٠٢م وقد أثبت المحضر المحرر بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٢م بمعرفة النيابة العامة، أن الطاعن قد علم بالحكم الاستئنافي قبل أسبوعين من هذا التاريخ، ومع ذلك فإنه لم يقرر حقه بالطعن بالنقض في دائرة كتاب المحكمة إلا في تاريخ ٢٣/٩/٢٠٠٢م في حين أودع مذكرته بالأسباب بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٢م ومن المعلوم أن التقرير بالطعن وإيداع المذكرة بالأسباب هما إجراءان متلازمان يجب أن يتما خلال فترة زمنية واحدة وهي أربعين يوماً من يوم النطق بالحكم وفقاً لنص المادتين (٤٣٦، ٤٣٧) أ. ج لذلك فإن الطعن بالنقض لم يستوف أوضاعه الشكلية المقررة بالمادتين للتقرير بالطعن بعد مضي أكثر من تسعين يوماً من يوم علم الطاعن الأول بالحكم الاستئنافي، أما الطاعن الثاني فإنه طعنه محكوم عليه بالسقوط إعمالاً لحكم المادة ٤٤٧ أ. ج لعدم تقديمه بالتنفيذ وتسليم نفسه. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٧، ٤٥١ أ. ج فإن
منطوق الحكم
فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي:
1- عدم قبول طعن …………… شكلاً.
2- سقوط الطعن المرفوع من …………….
3- اعتبار الحكم الاستئنافي باتاً واجب النفاذ.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 19/جمادى الثاني/1424هـ الموافق 17/8/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 179-180 - صفحات PDF: 180-181
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية