الطعن المقدم من غير ذي صفة يجعل الطعن غير مقبول.
القاعدة القضائية
إن الطاعن ليس أحد أولياء دم المجني عليه، ولا وكيلاً عنهم بما هو ثابت في الأوراق فإن طعنه لا يقبل منه، ذلك لأن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، وللمدعين بالحق الشخصي أن يمارسونه أو لا يمارسونه حسب ما يرون فيه مصلحتهم وليس لأحد غيرهم أن ينوب عنهم في مباشرة هذا الحق إلا بإذنهم.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 6/جمادى الآخرة/1424هـ الموافق 4/8/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، عبد الله عبد القادر عبد الله، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 166-167 - صفحات PDF: 167-168
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية