الحكم بسقوط الخصومة مع عدم سبق الإعلان بميعاد أول جلسة يوجب النقض.
الحكم
الموجز
الحكم بسقوط الخصومة مع عدم سبق الإعلان بميعاد أول جلسة يوجب النقض.
القاعدة
إن الثابت من حيثيات الحكم أنها - أي محكمة الاستئناف - قضت بسقوط الخصومة دون أن تبين الأسانيد القانونية التي اعتمدت عليها، ذلك أن الواجب يقضي أن تحدد المحكمة موعداً لجلسة المحاكمة ويجب أن يعلن كافة الأطراف إعلاناً صحيحاً، وهذا ما تقرره المواد (422) أ.ج والمادة (82) مرافعات وما بعدها، لذلك فإن إجراءات نظر القضية أمام الشعبة الجزائية لم تسر وفقاً لما أوجبه القانون، لأن تتبع الخصومة لسير القضية يقتضي أن يعلنوا بموعد أول جلسة إعلاناً صحيحاً.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 8/7/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 144-145 - صفحات PDF: 145-146
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية