الإرجاع من المحكمة العليا بسبب نقض الحكم يوجب إصدار حكم جديد يحل محل المنقوض.
الحكم
الموجز
الإرجاع من المحكمة العليا بسبب نقض الحكم يوجب إصدار حكم جديد يحل محل المنقوض.
القاعدة
إن محكمة الاستئناف لم تقم بإعادة المحاكمة الاستئنافية ولم تصدر حكماً بعد نقض حكمها السابق، والطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، ولذلك تكون القضية لا زالت في حوزة المحكمة الاستئنافية، ولا تنتهي مهمتها إلا بإصدار حكم آخر في الاستئناف المقدم إليها غير الحكم المنقوض.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 14/7/2002م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 135-136 - صفحات PDF: 136-137
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية