لا يجوز الطعن ممن قبل ورضي به.
الحكم
لا يجوز الطعن ممن قبل ورضي به.
الموجز
لا يجوز الطعن ممن قبل ورضي به.
القاعدة
وحيث رأت نيابة النقض عدم قبول الطعن لعدم جوازه وهو ما نقره من حيث أن الطاعنة قد قبلت بالحكم المطعون فيه عقب النطق به.
حيثيات الحكم
وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث رأت نيابة النقض عدم قبول الطعن لعدم جوازه و هو ما نقره من حيث أن الطاعنة قد قبلت بالحكم المطعون فيه عقب النطق به كما تبين ذلك من محضر جلسة النطق بالحكم المؤرخ ٢٠٠٢٦٢٢م والموقع عليه من جميع قضاة المحكمة ولما كان القانون قد حضر عليها الطعن تأسيساً على حكمي المادة ١٩٨ مرافعات الأمر الذي يتعين معه ا لقول برفض طعنها بالنقض لعدم جوازه وعليه وتأسيساً على أحكام المواد ١١٢ ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ فإن الدائرة بعد المداولة
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ورفض الطعن لعدم جوازه.
2- إقرار الحكم الاستئنافي واعتباره واجب النفاذ.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/6/19
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأن سي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 112-113 - صفحات PDF: 113-114
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية