القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.
الحكم
الموجز
القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.
القاعدة
لما كان القرار الجمهوري رقم ١٩٩٦٢٢م قد حدد هيئة الحكم في محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة من ثلاثة قضاة رئيس وعضوين وكان البين من الحكم الابتدائي أنه صادر من قاض فرد على خلاف ما نص عليه القرار المشار إليه فإن ذلك كاف لبطلانه وإذا كان قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠٠١٣٢م الصادر بتاريخ ١٠جمادى الثاني ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس٢٠٠١م قد عدل عن الاتجاه السابق وجعل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من قاض فرد فإن ذلك لا يسري بأثر رجعي وإنما من تاريخ صدوره. ١٠٩
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/6/18
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 109-111 - صفحات PDF: 110-112
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية