اقتصر القانون على جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقط.
الحكم
الموجز
اقتصر القانون على جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقط.
القاعدة
حيث أن المادة ٤٣٢ من قانون الإجراءات الجزائية تقضي جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات، فإنها تكون بذلك قد دلت على عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، فالطعن بالنقض يجب أن يوجه على حكم صادر من محكمة استئناف.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/6/2
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 83-84 - صفحات PDF: 84-85
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية