اقتصر القانون على جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقط.

حيث أن المادة ٤٣٢ من قانون الإجراءات الجزائية تقضي جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات، فإنها تكون بذلك قد دلت على عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، فالطعن بالنقض يجب أن يوجه على حكم صادر من محكمة استئناف.