حيثيات الحكم
وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق، بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث تبين قيام الطاعن بتقرير طعنه بالنقض، وإيداع الأسباب والكفالة خلال المدة المحددة بأربعين يوماً، فإن الطعن مقبول من حيث الشكل لاكتمال الاشتراطات المقررة لقبوله قانوناً. ٧٦ وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي خطأ المحكمة لقيامها بحسم استئنافه، وإصدار قرارها فيه خلال جلسة واحدة دون إعلانه بموعدها. . الخ. وكان الرد على نقيض ما أورده الطاعن من أسباب. وبمناقشة هذا السبب من الطعن بالنقض، وبعد الرجوع إلى الأوراق تبين من محضر أول جلسة لانعقاد الشعبة الجزائية المؤرخ ٦ذي القعدة ١٤٢٢هـ الموافق ٢٠٠٢١٢٠م عدم حضور المستأنف، واستجابته لطلب وكيل المستأنف ضده وممثل النيابة العامة بحجز القضية للحكم ، وعللت استجابتها لهذا الطلب باكتفائها بالاستئناف والرد عليه، والواضح من الثابت في المحضر المشار إليه عدم تأكد المحكمة من أن المستأنف الغائب عن جلساتها عالم بموعد تلك الجلسة أم لم يكن كذلك غير أننا ومن خلال البحث لم نجد في الأوراق ما يشير إلى كونه عالماً بتلك الجلسة وموعد انعقادها سواءً عن طريق المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، أو عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف الأمانة كما أن المحكمة في نفس الوقت لم تقم بتحديد جلسة أخرى بحيث يعلن المستأنف بموعد انعقادها وتاريخها، حتى إن تخلف عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً صار لها أن تعتبر استئنافه كأن لم يكن وفقاً للمادة ٢١٢ مرافعات. أما أن تقبل الاستئناف شكلاً وترفضه موضوعاً في حال كون المستأنف غائباً دون أن تتبين معرفة علمه جلستها من العدم فإن ذلك غير جائز قانوناً ولما كانت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف الأمانة قد أغفلت إجراءات كان من الواجب ان تؤديها على الوجه الصحيح، وحيث كان ذلك فإن الطعن سديد في موضوعه وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه طبقاً لنص ٧٧ المادتين ٣٩٦، ٣٩٧ أ. ج واستناداً إلى ما سلف من أسباب وإعمالاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٨ أ. ج فإن الدائرة
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/5/14
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 76-78 - صفحات PDF: 77-79
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية