تخلف المستأنف عن حضور أول جلسة بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً يشطب استئنافه.

إن المحكمة في نفس الوقت لم تقم بتحديد جلسة أخرى بحيث يعلن المستأنف بموعد انعقادها وتاريخها حتى إن تخلف عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً صار لها أن تعتبر استئنافه كأن لم يكن وفقاً للمادة ٢١٢ مرافعات.