التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه خلال الميعاد يتعين رفضه.

أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يشكلان وحد ة إجرائية وواحدة لا يغني أحدهما عن الآخر والمادة ٤٤٣ أ. ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. وحيث أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المحدد في المادة ٤٣٧ أ. ج بأربعين يوماً فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل.