التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه خلال الميعاد يتعين رفضه.
الحكم
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه خلال الميعاد يتعين رفضه.
القاعدة
أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يشكلان وحد ة إجرائية وواحدة لا يغني أحدهما عن الآخر والمادة ٤٤٣ أ. ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. وحيث أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المحدد في المادة ٤٣٧ أ. ج بأربعين يوماً فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
1- عدم قبول الطعنين المقدمين من ……………. و………………. من حيث الشكل.
2- رد مبلغ وقدره خمسمائة ريال لكل طاعن لتحصيله زيادة على ما أوجب القانون إيداعه على سبيل الكفالة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2002/5/12
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، علي يوسف حربة محمد محمد الديلي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 67-68 - صفحات PDF: 68-69
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية