معاينة مكان الحادث مما تنفرد بتقديره محكمة الموضوع.
الحكم
الموجز
معاينة مكان الحادث مما تنفرد بتقديره محكمة الموضوع.
القاعدة
أما عن عدمنزول المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته ومخالفة المحكمة نص المادة ٩٢ إ. ج فالاستناد على نص هذه المادة في غير محله إذ هي تعاقب إجراءات رجل الضبط القضائي والنيابة العامة كما أن المعاينة لمكان الحادث هو مما تقدره محكمة الموضوع. وبالتالي فما أثاره الطاعنون في طعنهم بهذا الشأن تبين أنه جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة مما يتعين معه رفضه موضوعاً.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
1- قبول طعن الطاعنين شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإعادة مبلغ الكفالة للطاعنين لعدم لزومها عليهم وفقاً لأحكام المادة (438) إجراءات جزائية.
2- صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً.
والله ولي التوفيق والهداية،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/3/29
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 25-27 - صفحات PDF: 26-28
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية