إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً بما يخالف الثابت من الأوراق تعين نقضه.

إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً بما يخالف الثابت من الأوراق، تعين نقض الحكم.