إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً بما يخالف الثابت من الأوراق تعين نقضه.
الحكم
الموجز
إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً بما يخالف الثابت من الأوراق مما يتعين نقضه.
القاعدة
فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج الميعاد المحدد في القانون، مخالف للثابت في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم والقضاء بقبول الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 12/محرم/1424هـ الموافق 15/3/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 13-14 - صفحات PDF: 14-15
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية