ما امتنع قبوله في الطعن بالنقض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.
الحكم
إذا سقط الحق في الطعن لعدم مراعاة الميعاد القانوني، تعين عدم قبوله من حيث الشكل، ولا يجوز بعد ذلك التعرض لموضوعه.
الموجز
ما امتنع قبوله في الطعن بالنقض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.
القاعدة
إنه من غير الجائز التعرض للموضوع عملاً بقاعدة ما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.
حيثيات الحكم
وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك حكم كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائيًا واستئنافيًا، ومذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه.
وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانونًا لقبوله من حيث الشكل.
وعليه فإن أول ما يجب اعتباره في سياق هذا البحث هو جدية الطاعن من حيث قيامه بتقرير طعنه بالنقض، وسعيه للحصول على نسخته من الحكم، وإيداع الأسباب والكفالة خلال المدة المحددة قانونًا بأربعين يومًا طبقًا لنص المادتين (436، 437) إجراءات جزائية.
ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/صفر/1422هـ، وتم قيده بصورة نهائية بسجل قيد الأحكام بتاريخ 24/6/2001م، فإنه وبدءًا من هذا التاريخ صار الحكم في متناول الخصوم في هذه القضية، وعلى وجه الخصوص الطاعن بالنقض إن كان جادًا في طعنه.
غير أنه تراخى في استلام نسخة من الحكم إلى تاريخ 28/8/2001م، ولم يقرر طعنه بالنقض، وإنما قام بإيداع الأسباب والكفالة بتاريخ 1/9/2001م، أي بعد مضي المدة المحددة قانونًا.
وباحتساب مدة الطعن بالنقض بدءًا من تاريخ قيده بعد صدوره في سجل قيد الأحكام في التاريخ المشار إليه وحتى تاريخ إيداع الأسباب والكفالة، نجدها أكثر من ستة وستين يومًا، أي بما يزيد على مدة الطعن المحددة قانونًا بستة وعشرين يومًا من تاريخ قيد الحكم، وبثلاثة وثمانين يومًا من تاريخ النطق به وإعلانه.
وبما سبق بيانه يسقط الحق في الطعن، وهو ما يتعين معه عدم قبوله من حيث الشكل، وبالتالي فإنه من غير الجائز التعرض لموضوعه عملاً بقاعدة: ما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعًا.
ولما كان الأمر كذلك، واستنادًا إلى المواد (431، 436، 437، 438، 442، 443، 451) إجراءات جزائية.
منطوق الحكم
1- عدم قبول الطعن شكلاً.
2- اعتبار الحكم الاستئنافي باتًا واجب النفاذ.
3- مصادرة مبلغ الكفالة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 8/محرم/1424هـ الموافق 11/3/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ أحمد أحمد الخطابي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 5-6 - صفحات PDF: 6-7
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية