ما امتنع قبوله في الطعن بالنقض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

إنه من غير الجائز التعرض للموضوع عملاً بقاعدة: ما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعًا.