حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن مستوفٍ لشروط تقديمه كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون، فالمتعين قبوله شكلاً.
أما في الموضوع، فالبين من أسباب طعن الطاعن المثارة ضد الحكم الاستئنافي قوله بأنه لم يتراخ في طلب الشفعة، وأن الأرض المطالب بشفعتها تحت يده، وأن البيع بين المدعى عليه والبائع تم خفية.
وعن هذه الأسباب، كان من المحكمة العليا الرجوع إلى حكمي محكمتي الموضوع، وتبين أن الحكم الابتدائي أسقط حق طلب الشفعة لما علله الحكم، وجاء الحكم الاستئنافي في قضائه معدلاً للحكم الابتدائي من سقوط الشفعة إلى عدم استحقاقها لعدم ثبوت أسباب الشفعة في المشفوع فيه.
وقد ظهر لمحكمة الاستئناف من رد المستأنف - الطاعن حاليًا - على سؤال المحكمة له عن أسباب طلبه للشفعة، أنه ذكر أن سبب الشفعة هو تملكه هو والمدعى عليه للأرض، وأن بين ملك طالب الشفعة والمدعى عليه سبوبة، وأن الموضع يشرب من جهة الصلب من الأمطار، ولا توجد ساقية مشتركة للموضع، وأن كل أرض تشرب من جهة، وأن طالب الشفعة أقام جدارًا بين ملكه وملك المطعون ضده.
وعلى ضوء هذه الإجابة ظهر لمحكمة الاستئناف أن طالب الشفعة لا يتوفر له سبب موجب للشفعة، فقضت بعدم استحقاقه لها.
وعليه فإن قضاء الحكم الاستئنافي قد جاء سليمًا ويتفق مع أحكام المادتين (1226، 1257) من القانون المدني.
ذلك أن أسباب طلب حق الشفعة حددها القانون في ثلاثة أسباب: الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين، أو على الشيوع في حق الشرب ومجراه، أو على الشيوع في الطريق.
ولما كان الثابت أن الطاعن - طالب الشفعة - لا تتوفر له أي حالة من هذه الحالات المجيزة لطلب الشفعة، وكان قضاء محكمة الموضوع قد انبنى على إجابته أمامها من أن هناك فاصلًا بينه وبين الأرض المشفوعة، إضافة إلى بنائه جدارًا بين ملكه والأرض المطالب بشفعتها، وأن كل أرض تشرب من جهة، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يتوفر به سبب يجيز له الطعن، ويتعين رفضه عملاً بنص المادة (292) مرافعات.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 4/جمادى الأولى/1426هـ الموافق 11/6/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاهدي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، حسين عبد القادر عبيدان، عبد القادر أحمد الجل، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 270 - صفحات PDF: 275-277
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية