حكم الصلح
القاعدة القضائية
إذا قبل مقدم دعوى البطلان حكمًا بالصلح صراحة أو ضمنًا فلا تقبل منه الدعوى، كما لا تقبل دعوى البطلان بعد مرور المدة القانونية.
الحكم
من رضي بحكم الصلح وقبله صراحة أو ضمنًا لا يقبل منه الطعن عليه، كما أن دعوى البطلان إذا قدمت بعد انقضاء المدة المقررة قانونًا تكون غير مقبولة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه، تبين أن ما نعته الطاعنتان على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وارد ويندرج تحت الحالة الأولى من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات.
ذلك أن المحكمة تناولت حكم الصلح وقضت بقبول دعوى البطلان وإلغائه لعدم اشتماله على الشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم وقانون المرافعات، وهذا يكون صحيحًا لو كان الحكم حكم تحكيم، ولكنه حكم صلح بحسب ما رآه المفوض به بين الطرفين ورضي به كل منهما ووقعا عليه مع الشهود.
وما تذرع به المطعون ضده - مدعي البطلان - من أنه لم يوقع وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب غير مقبول، وتوقيعه مثبت تحت اسمه، ولا يقبل الطعن ممن رضي بالحكم وقبل به صراحة أو ضمنًا طبقًا لنص المادة (273) مرافعات.
فضلاً عن أن المطعون ضده الذي ادعى البطلان لم يقدم دعواه إلا بعد مضي أكثر من ستة أشهر على صدور حكم الصلح، وقد استلم حكمه في حينه بناءً على اعترافه المشهود عليه، كما بينت ذلك إفادة محكمة ذي سفال وأكده الشاهد الذي حضر إلى الاستئناف.
وقد رفضت الشعبة المطعون في حكمها ذلك بدون مسوغ، وعللت رفضها لشهادة الشاهد بأنها تتناقض مع إفادة رئيس محكمة ذي سفال، والحقيقة أنها لم تخالفها وإنما توافقها.
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت دعوى البطلان بعد انقضاء المدة، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادتين (275، 276) مرافعات، مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
واستنادًا إلى المادتين (299، 300) من قانون المرافعات.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه.
2- قبول الطعن موضوعًا للأسباب التي أشرنا إليها.
3- نقض الحكم المطعون فيه ولزوم التوقف على حكم الصلح المتلقى من طرفي القضية بالقبول.
4- إعادة الكفالة إلى الطاعنتين.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 30/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 7/6/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله عبد القادر، عبد الله حسن زيد المصباحي، عبد الله أحمد الحمزي، عبد الله أحمد صالح المقفعي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 267 - صفحات PDF: 272-274
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية