عدم سماع الدعوى
القاعدة القضائية
لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بدون مطالبة.
الحكم
إذا مضت ثلاثون سنة على وضع اليد على عقار من شخص يتصرف فيه تصرف المالك دون مطالبة من حاضر ذي حق، فلا تسمع الدعوى، كما أن المستند الذي تحيط به الشكوك ولا يمكن تطبيق حدوده على محل النزاع لا يصلح أساسًا للحكم.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه، تبين ورود ما جاء في الطعن، وأن المحكمة الاستئنافية قد جانبت الصواب في حكمها بنقض الحكم الابتدائي مستندة إلى صحة البصيرة المؤرخة 30/القعدة/1372هـ.
وعند الرجوع إلى صورة البصيرة المرفقة في الملف اتضح أنها محررة بخط/........ بتاريخ 1372هـ، وبها نقل قول الكاتب بما يفيد أنه وجد ورقة أصبحت منهدمة ونقلها حرفًا بحرف وكلمة بكلمة.
وعند التأمل وجد أن الفارق بين تاريخ أصل البصيرة المنهدمة وتاريخ النقل شهران ويوم واحد فقط، وهذه المدة لا تؤدي عادة إلى انهدام البصيرة، وكان بالإمكان نقلها أو تبديلها لدى الكاتب نفسه، فالمدة قصيرة جدًا.
فضلاً عن أنه قد مضى منذ تاريخ البصيرة إلى تاريخ رفع الدعوى إحدى وخمسون سنة، ولم تعزز البصيرة بثبوت للمشتري، مما يجعلها محل نظر ومشكوكًا في صحتها ولا تصلح أن تكون أساسًا للاستناد إليها.
كما أن المحكمة الابتدائية قد أرسلت خبيرين إلى محل النزاع مختارين من الطرفين، وأملت المحكمة على طرفي النزاع قرار الخبيرين وقرأت ما جاء فيه، والذي تضمن إفادتهما بعدم إمكان تطبيق البصيرة لأن أركانها غير قابلة للتطبيق، مما يجعلها غير منطبقة على محل النزاع، وبناء عليه حكمت المحكمة الابتدائية على ضوء ذلك، وهو ما تطمئن إليه الدائرة.
ولكون الحكم المطعون فيه قد بني على أساس غير صحيح، وهو البصيرة المذكورة التي لم تصح لكونها محل شك، ولأن الحكم المطعون فيه قد خالف المادة (18) إثبات والمادة (118) مدني اللتين تمنعان سماع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بدون مطالبة.
وينطبق على ذلك نص الفقرة (2) من المادة (292) من قانون المرافعات، واستنادًا إلى نص المادتين (299، 300) من ذات القانون.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون.
2- قبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي ذكرناها.
3- إقرار الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24/11/1423هـ الموافق 27/1/2003م.
4- إعادة الكفالة إلى الطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 28/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 5/6/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله عبد القادر، عبد الله حسن زيد المصباحي، عبد الله أحمد الحمزي، عبد الله أحمد صالح المقفعي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 259 - صفحات PDF: 263-265
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية