بيع - نقصان أو زيادة - دفع
القاعدة القضائية
لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع بعد مرور سنة من تسليم المبيع للمشتري.
الحكم
لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع بعد انقضاء سنة من تسليم المبيع للمشتري تسليمًا فعليًا مع العلم بذلك، كما يجب على المحكمة الفصل في الدفع الجوهري المتعلق بجهالة الدعوى متى كان مؤثرًا في الحكم.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد، اتضح أن الطعن وارد ومؤثر في صحة الحكم المطعون فيه، لكونه قد جاء وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات الفقرة (أ).
ولأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون في المادة (531) من القانون المدني التي تنص على أنه لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع بعد انقضاء سنة من تسليم المبيع للمشتري تسليمًا فعليًا مع العلم بذلك.
ولأن الحكم الابتدائي قد تجاهل الدفع الذي تقدم به محامي شركة النفط، وهو الجهالة في الدعوى، وكان عليه أن يفصل في ذلك، وهو دفع جوهري مؤثر في الحكم، ويعد إغفاله قصورًا في التسبيب عملاً بالمادة (231) فقرة (ب).
وقد أيدته محكمة الاستئناف، مما يجعل الحكم المطعون فيه محل نظر ومعرضًا للبطلان.
ولما كان الطعن مقبولاً شكلاً بقرار دائرة فحص الطعون، واستنادًا إلى المادة (531) من القانون المدني والمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد المداولة.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن موضوعًا.
2- نقض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما عللناه، وإذا كان للمطعون ضده دعوى في أن له بصائر عند المشتري أو غيره فله تقديم دعوى مستوفية شروط صحتها إلى الجهة المختصة، وعلى المحكمة مراعاة ذلك.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 25/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 2/6/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله عبد القادر، عبد الله حسن زيد المصباحي، عبد الله أحمد الحمزي، عبد الله أحمد صالح المقفعي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 257 - صفحات PDF: 261-262
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية