حكم القاضي المكلف برئاسة المحكمة
القاعدة القضائية
كون القاضي الذي حكم في القضية مكلفًا بالقيام بعمل رئيس المحكمة الابتدائية لا يعيب الحكم.
الحكم
كون القاضي الذي أصدر الحكم مكلفًا بالقيام بعمل رئيس المحكمة الابتدائية بسبب مرض رئيسها لا يؤثر في صحة الحكم، كما أن المحرر محل النزاع متى ثبتت حجيته يكون سندًا تنفيذيًا واجب الوفاء.
حيثيات الحكم
بعد دراسة أوراق ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون.
ومن حيث الموضوع، فإن ما نعاه الطاعن غير مؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، حيث إن محكمة الاستئناف قد أوضحت بأن القاضي الذي حكم في القضية كان مكلفًا بالقيام بعمل رئيس المحكمة نتيجة مرض رئيس المحكمة الابتدائية، وليس في ذلك ما يعيب الحكم.
وأما زعم الطاعن بأن العقد صوري، فالعقد ليس صوريًا لما أوضحه الحكم الابتدائي وعلل به، لأن البين محاولة الطاعن التهرب من تسديد ذلك المبلغ وحرمان المدعية مما ثبت لها شرعًا، والذي أصبح ذلك المحرر سندًا تنفيذيًا يجب الوفاء بما جاء فيه.
والخلاصة فإن عريضة الطعن لم تتضمن أي حالة من الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة (292) مرافعات مدني، وبالاستناد إلى المادة (300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م وللأسباب آنفة الذكر.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعًا.
2- إقرار الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف محافظة تعز بتاريخ 22/صفر/1425هـ الموافق 11/4/2004م، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة صبر الابتدائية، وإلزام الطاعن بدفع عشرين ألف ريال مقابل أتعاب المطعون ضدها أمام هذه المحكمة، إضافة إلى المبلغ المذكور في الحكم المطعون فيه.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 9/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 17/5/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاهدي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، حسين عبد القادر عبيدان، عبد القادر أحمد الجل، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 243 - صفحات PDF: 247-248
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية