حكم - بطلانه
القاعدة القضائية
إذا لم يوقع مسودة الحكم أحد القضاة الذين اشتركوا فيه كان الحكم باطلاً.
الحكم
إذا اشترك القاضي في هيئة الحكم ولم يوقع على مسودته، وكان سبب امتناعه أنه لم يسمع المرافعة ولم يعرض عليه الملف قبل النطق، فإن عدم توقيعه يترتب عليه بطلان الحكم وفقًا لأحكام المادة (225) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى شروط وأوضاع قبوله القانونية شكلاً وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 6/1/1426هـ الموافق 15/2/2005م.
فقد كان الاطلاع على ملف القضية ودراسة الحكمين الاستئنافي والابتدائي ودراسة الطعن وأسبابه والرد عليه والتداول، ووجدت الدائرة أن أحد أعضاء هيئة الحكم الاستئنافي، وهو القاضي/........، غير موقع على الحكم.
وبحثت الهيئة السبب فألفت في الملف بخط القاضي المذكور ما يفيد أنه اطلع على الملف بعد النطق بالحكم، ولم يقدم إليه من قبل أمانة السر قبل النطق، وأضاف أنه لم يسمع المرافعة، معللاً امتناعه من التوقيع بعدم سماعه المرافعة.
وبالرجوع إلى أحكام المادة (225) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، أوضحت أن مسلك القاضي/........ موافق لنص المادة المذكورة، كما أوضحت بطلان الحكم بعدم توقيع القضاة المشتركين في الحكم على المسودة.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون المذكور سلفًا بتاريخه.
2- إرجاع ملف القضية إلى أمانة العاصمة للنظر في القضية مجددًا وفقًا لأحكام القانون.
3- إرجاء الكفالة إلى صدور الحكم النهائي.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 29/ربيع الأولى/1426هـ الموافق 8/5/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد عبد الله السالمي، عبد الله علي الجمرة، علي سليمان أحمد خليل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 224 - صفحات PDF: 228-229
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية