تحكيم - بطلانه
القاعدة القضائية
إذا لم تكتب وثيقة التحكيم فإن حكم المحكم يكون باطلاً.
الحكم
لا يعد ما يصدر بالتراضي بين الخصوم حكماً تحكيمياً ما لم يوجد اتفاق تحكيم مكتوب، وإلا كان ما يسمى بحكم التحكيم باطلاً.
حيثيات الحكم
بعد دراسة أوراق ملف القضية وما تضمنه تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة، تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون.
ومن حيث الموضوع، فما نعاه الطاعن من مخالفة لقانون التحكيم التي وقعت فيها محكمة الاستئناف عندما اعتبرت الحكم الصادر من المحكم/........ حكم تحكيم، فهذا النعي في محله.
حيث أن المحكمة العليا قامت بمراجعة الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف فلم تجد أي اتفاق تحكيم تم بين الطرفين، وحتى الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف لم يشر إلى أي اتفاق تحكيم، وإنما ذكر في مقدمة ذلك الحكم بقوله: وبموجب التراضي وتصدر من الكفيل/........ سند بأولاد/........ إلى كل من/........ و........ أخيه فيما قرراه بينهما، أي بين الطرفين فيما يدعون ضد بعضهم البعض.
وهذا يدل على أن ذلك الحكم لم يكن حكم تحكيم وإنما هو مجرد إصلاح بالتراضي.
أما مسألة التحكيم فقد نصت المادة (53) من قانون التحكيم على بطلان حكم التحكيم إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، ونصت المادة (15) من قانون التحكيم على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام النزاع أو بعده، كما نصت المادة (16) من نفس القانون على أنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل.
وقد أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما اعتبرت ذلك الحكم بأنه حكم تحكيم، وذلك لعدم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، وعلى الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة بما يدعيه كل واحد منهما ضد الآخر إن رغب في ذلك.
وبالاستناد إلى حكم المادة (300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لعام 2002م، وللأسباب آنفة الذكر حكمت المحكمة بالآتي.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً.
2- نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/محرم/1425هـ الموافق 17/3/2004م، ومن له دعوى يتقدم بها أمام المحكمة المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون إن رغب في ذلك لما سبق وأن عللناه آنفاً.
3- إعادة الكفالة للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/3/1426هـ الموافق 20/4/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاهدي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، عبد القادر أحمد الجل، حسين عبد القادر عبيدان، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 207 - صفحات PDF: 208-210
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية