النصب عن المدعي لا ينشئ صفة في الخصومة
القاعدة القضائية
لا يجوز النصب عن المدعي والنصب عنه لا يجعله ذا صفة في الخصومة
الحكم
إن الحكم محل الطعن قد شابه البطلان عند أن قررت المحكمة نصب ابن المدعي عن أبيه وهو لا يحمل وكالة منه وقررت العمل بأحكام المادة (١١٦) مرافعات، وقد كان الصواب هو إعمال أحكام المادة (١١٢) مرافعات بعد أن تبين للمحكمة عدم توفر توكيل من المدعي لولده بتمثيله في المحاكمة، لما هو مقرر قانوناً أنه لا يجوز النصب عن المدعي ويجوز النصب عن المدعى عليه.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة، وحيث أن البين أن الطعن مقبول شكلاً كما قررت دائرة فحص الطعون فالمتعين قبوله.
أما في الموضوع ودون التعرض لجانب الدعوى، فقد تبين للمحكمة العليا بعد فحص الأوراق أن الحكم محل الطعن قد شابه البطلان عند أن قررت المحكمة نصب ابن المدعي عن أبيه وهو لا يحمل وكالة منه وقررت العمل بأحكام المادة (١١٦) مرافعات.
وقد كان الصواب هو إعمال أحكام المادة (١١٢) مرافعات بعد أن تبين للمحكمة عدم توفر توكيل من المدعي لولده بتمثيله في المحاكمة، لما هو مقرر قانوناً أنه لا يجوز النصب عن المدعي ويجوز النصب عن المدعى عليه.
وهذا يكفي لنقض الحكم ولإعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف من جديد، على أن يراعى في المحاكمة الجديدة قواعد الإعلان والحضور وصفات الخصوم على هدى من أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات وقانون التحكيم.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي:
1- نقض الحكم محل الطعن وإعادة المحاكمة استئنافياً لما عللناه على هدى من القانون.
2- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٩/صفر/١٤٢٦هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، عبد القادر أحمد الجل، حسين عبد القادر عبيدان، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 146 - صفحات PDF: 148-149
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية