حجية حكم التحكيم تقتصر على أطرافه
القاعدة القضائية
حكم التحكيم حجة على أطرافه لا على غيرهم
الحكم
إن حكم التحكيم ليس حجة إلا على الأطراف الذين فوضوا المحكم بنظر النزاع القائم بينهم بطريق التحكيم، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى جهة لم تكن طرفاً في إجراءات التحكيم.
حيثيات الحكم
هذا وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في ٢٨/٨/١٤٢٥هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٠٤م فهو مقبول شكلاً.
أما من الناحية الموضوعية فقد تبين لهذه المحكمة بأن طرفي القضية/........ كانا قد اتفقا على تحكيم المحكمين/........ مدير مكتب........ بالمديرية، و/........ مدير بحث مديرية نجرة، وذلك لحل الخلاف القائم بينهما بشأن الاعتداء الذي وقع على المدعي في الأصل/........، حيث ادعى المدعي بأن المدعى عليه وأولاده قاموا بالاعتداء عليه بسلاحهم الناري إلى منزله وكانوا يريدون قتله لولا غيابه عن منزله لقتلوه.
أما المدعى عليه فأجاب بالإنكار لما شملته الدعوى لأن المدعي هو المعتدي على شرمهم شرم الغربي المستأجر لها من الأوقاف.
وأثناء سير الإجراءات دفع المدعي بأن الشرم في أملاكه وقد سبق الفصل بينه وبين المدعى عليه بحكم من المحكم الشيخ/........، أما المدعى عليه فقد ادعى بأنه مستأجر لطريق السيارة من الأوقاف وأبرز الإجارة المؤرخة ١٦/٩/٢٠٠١م عليها توقيع مدير أوقاف نجرة محتجاً بأن ذلك ملك الوقف وأنه أجير مع الوقف.
وبعد استكمال الإجراءات أصدر المحكمان حكماً قضت الفقرة (١) منه ببطلان الإجارتين المؤرختين ١٦/٩/٢٠٠١م من مدير أوقاف نجرة اللتين في المتنازع عليه، دون أن تكون إدارة الأوقاف طرفاً في إجراءات التحكيم.
وهذا مخالف للقانون لأن حكم التحكيم ليس حجة إلا على الأطراف الذين فوضوا المحكم بنظر النزاع القائم بينهم بطريق التحكيم.
كما أن استناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادتين (٧٧٣،٦٨٨) من القانون المدني هو استناد غير صحيح، فالمادتان المذكورتان لا تعالجان ما فهمه المحكمان خطأ بشأن انتقال العين - عين الوقف - وإنما تعالجان أمر إيجار الوقف، ناهيك أن الوقف لم يمثل في النزاع.
منطوق الحكم
لكل هذه الأسباب قررت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالمحكمة العليا ما يلي:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- وفي الموضوع إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة حجة في ٢٣/٢/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/٤/٢٠٠٤م بكل فقراته.
3- إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة ومن له دعوى قدمها إليها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٤/٤/١٤٢٦هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، عبد الله علي علي الجمرة، محمد عبد الله السالمي، علي سليمان أحمد خليل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 137 - صفحات PDF: 139-141
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية