صلح
القاعدة القضائية
الصلح هو حل النزاع بين طرفين برضائهما فيما لا يخالف الشريعة والقانون
الحكم
إن ما تحرر بين أطراف القضية كان بناءً على اتفاقهم وتراضيهم، وأنهم قد وقعوا على ذلك برضائهم واختيارهم كما هو ثابت في رقم الاتفاق المؤرخ ٢٣/٣/٢٠٠٣م، وتبين أن ما وقع عليه الاتفاق لا يخالف أحكام الشريعة.
حيثيات الحكم
هذا وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بحسب قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا بتاريخ ٢٧/٧/١٤٢٤هـ الموافق ٢٣/٩/٢٠٠٣م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه.
وتبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه عدم قدرة الشعبة على تكييف ما وصل ذكره لأن تسميه تارة حكم محكم وتارة أخرى اتفاق أو صلح مما جعلها غير قادرة على تطبيق نصوص المواد والشرع والقانون عليه كما هو واضح، وهو طعن وارد.
وحيث تبين أن ما تحرر بين أطراف القضية قد كان بناءً على اتفاقهم وتراضيهم، وأنهم قد وقعوا على ذلك برضائهم واختيارهم كما هو ثابت في رقم الاتفاق المؤرخ ٢٣/٣/٢٠٠٣م، وتبين أن ما وقع عليه الاتفاق لا يخالف أحكام الشريعة.
فإننا في الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا وإعمالاً للفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون التحكيم رقم (٢٢/لسنة ١٩٩٢م) وتعديلاته التي تنص على أن الصلح هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف أحكام الشريعة، والمادة (٢١٤) من قانون المرافعات النافذ، نقرر الموافقة على ما تحرر بين الطرفين ويعتبر الاتفاق حجة بين أطرافه.
منطوق الحكم
نقرر الموافقة على ما تحرر بين الطرفين ويعتبر الاتفاق حجة بين أطرافه.
صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا والله الموافق لتاريخه ١٦/محرم/١٤٢٥هـ الموافق ٧/٣/٢٠٠٤م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد ١٦/محرم/١٤٢٥هـ الموافق ٧/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: يحيى بن أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 110 - صفحات PDF: 111-112
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية