مخالفة قرار التنفيذ للحكم في أصل النزاع - حكمه
القاعدة القضائية
يكون باطلاً قرار التنفيذ المخالف للحكم المراد تنفيذه
الحكم
تبين أن الطعن في محله وذلك لمخالفة قرار التنفيذ لما تضمنه الحكم الاستئنافي الأخير المؤرخ ١٤١٠هـ الموافق عليه من المحكمة العليا سنة ١٤١٦هـ، حيث خرج عما نصت عليه البصيرة التي في الجرن كما يبدو.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين أن الطعن في محله وذلك لمخالفة قرار التنفيذ لما تضمنه الحكم الاستئنافي الأخير المؤرخ ١٤١٠هـ الموافق عليه من المحكمة العليا سنة ١٤١٦هـ، حيث خرج عما نصت عليه البصيرة التي في الجرن كما يبدو. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٥٦٨) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥هـ الموافق ٢٥/٩/٢٠٠٤م.
منطوق الحكم
لذلك واستناداً إلى المادتين (٣٠٠/٥٠١) مرافعات قررت الدائرة بعد المداولة:
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.
2- إبطال قرار التنفيذ المؤرخ ٢٠/صفر سنة ١٤٢٣هـ والقرار الاستئنافي المؤيد له لما أسلفناه.
3- إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية للسير في إجراءات التنفيذ طبقاً لما نصت عليه الأحكام المقررة أخيراً المشار إليها آنفاً، وطبقاً للشرع والقانون.
4- تعاد الكفالة لدافعها.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٤/ذي القعدة/١٤٢٥هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحوير، عبد الله بن عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 71 - صفحات PDF: 72-73
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية