بدء ميعاد الطعن باستلام الحكم أو الإعلان الصحيح
القاعدة القضائية
يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً ولو صدر الحكم في مواجهته
الحكم
من الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ ٢٧/القعدة/١٤٢٠هـ الموافق ٤/٣/٢٠٠٠م وقد صدر في مواجهة طرفي النزاع، وقيد الطاعن استئنافه في نفس الجلسة واستلم نسخة من الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٥/١/١٤٢١هـ كما هو مثبت في ذيل الحكم الابتدائي وفي محضر جلسة الاستئناف المؤرخة ٢٤/صفر/١٤٢٣هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٢م، وقدم عريضة الاستئناف وسدد الرسوم في ١٩/٦/٢٠٠٠م كما هو مثبت في الأوراق. وقد نصت المادة (٢٧٦) مرافعات بأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (٢٢٨) مرافعات، وإذا احتسبنا مدة الطعن من تاريخ تسليم الطاعن نسخة من الحكم الابتدائي نجد أنه قدم طعنه إلى محكمة الاستئناف قبل مضي مدة الستين يوماً قطعاً، وتكون الشعبة المطعون في حكمها قد أخطأت في احتساب المدة وفي رفض الاستئناف من حيث الشكل لمضي المدة، مما يتعين معه والحال كذلك نقض حكمها وإعادة القضية إليها لنظر الاستئناف من حيث الموضوع والفصل فيما رفع عنه الاستئناف من حيث الموضوع وفق الشرع وما نص عليه القانون.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ثابت وحاصل ويندرج تحت الحالة الأولى من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات، إذ من الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ ٢٧/القعدة/١٤٢٠هـ الموافق ٤/٣/٢٠٠٠م وقد صدر في مواجهة طرفي النزاع، وقيد الطاعن استئنافه في نفس الجلسة واستلم نسخة من الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٥/١/١٤٢١هـ كما هو مثبت في ذيل الحكم الابتدائي وفي محضر جلسة الاستئناف المؤرخة ٢٤/صفر/١٤٢٣هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٢م، وقدم عريضة الاستئناف وسدد الرسوم في ١٩/٦/٢٠٠٠م كما هو مثبت في الأوراق. وقد نصت المادة (٢٧٦) مرافعات بأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (٢٢٨) مرافعات، وإذا احتسبنا مدة الطعن من تاريخ تسليم الطاعن نسخة من الحكم الابتدائي نجد أنه قدم طعنه إلى محكمة الاستئناف قبل مضي مدة الستين يوماً قطعاً، وتكون الشعبة المطعون في حكمها قد أخطأت في احتساب المدة وفي رفض الاستئناف من حيث الشكل لمضي المدة، مما يتعين معه والحال كذلك نقض حكمها وإعادة القضية إليها لنظر الاستئناف من حيث الموضوع والفصل فيما رفع عنه الاستئناف من حيث الموضوع وفق الشرع وما نص عليه القانون.
منطوق الحكم
لذلك واستناداً إلى المواد أرقام (٢٩٢، ٢٩٩، ٣٠٠) من قانون المرافعات النافذ فقد قررت الدائرة بعد المداولة:
1- قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه.
2- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/حجة الشعبة المدنية لنظر الاستئناف من حيث الموضوع والحكم فيها بما يوافق الشرع والقانون.
3- إعادة الكفالة للطاعن.
بذلك حكمنا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
صدر بتاريخ ١١/١٠/١٤٢٥هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠٠٤م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١١/شوال/١٤٢٥هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: يحيى محمد كوكبان، حسن زيد المصباحي، محمد أحمد نور الدين، محمد يحيى العنسي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 49 - صفحات PDF: 50-52
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية