عدم جريان الشفعة في الحقوق
القاعدة القضائية
الحقوق لا شفعة فيها
الحكم
صحة الهبة للموهوب لهما وعدم قبول طلب الشفعة من المدعي وذلك تأسيساً على كون الهبة مسقى ليست عيناً ولا تنطبق عليها أحكام الشفعة فالحقوق لا شفعة فيها وفقاً لأحكام القانون المدني.
حيثيات الحكم
هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ٨/٤/١٤٢٥هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠٠٤م فإن الطعن يعتبر مرفوعاً من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في موعده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الضالع الابتدائية بصحة الهبة للموهوب لهما وعدم قبول طلب الشفعة من المدعي وذلك تأسيساً على كون الهبة مسقى ليست عيناً ولا تنطبق عليها أحكام الشفعة فالحقوق لا شفعة فيها وفقاً لأحكام القانون المدني، الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها، ولخلو الطعن من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (٢٩٢) مرافعات مما يوجب رفضه، حيث أن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه لا يعدو عن كونه جدلاً في الأدلة والوقائع، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يستقل بالفصل فيه محكمتا الموضوع ولا رقابة عليهما من المحكمة العليا، وما دامت المحكمة الاستئنافية قد فصلت في ذلك بقضاء صحيح واستندت في ذلك على أسباب سائغة.
منطوق الحكم
لذلك وعملاً بالمواد (٢٩٢، ٢٩٩، ٣٠٠) مرافعات فإن الدائرة بعد المداولة تقضي بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون.
2- وفي الموضوع: برفض الطعن.
3- مصادرة الكفالة.
4- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف الضالع لإرساله إلى المحكمة الابتدائية وإبلاغ الأطراف للعمل بموجبه.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعاتنا وختم المحكمة بتاريخ يوم ٢/شعبان/١٤٢٥هـ الموافق ١٦/٩/٢٠٠٤م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٢/شعبان/١٤٢٥هـ الموافق ١٦/٩/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي سليمان علي، حسين محمد المهدي، عبد الجليل محسن العلفي، يحيى محمد الماوري
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 30 - صفحات PDF: 31-32
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية