حيثيات الحكم
راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات وأحكام صادرة فيها، واطلعت الدائرة على عريضة الالتماس والرد عليها، وتبين للدائرة أن الملتمس تسلم نسخة من الحكم الملتمس فيه بتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٤هـ الموافق ٢٨/٦/٢٠٠٣م، وقدم عريضة الالتماس بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٣م، وسدد الرسوم بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٣م بموجب إشعار البنك المركزي رقم (........)، وهو تاريخ عريضة الالتماس، وعليه فإن الملتمس يكون قد قدم التماسه خلال المدة القانونية. وقد نعى الملتمس على الحكم الملتمس فيه وجود غش في الإجراءات وانتحال شخصية الملتمس عند الطعن في الحكم الاستئنافي الثاني، وأن الملتمسة لم تكن طرفاً في الطعن كونه لم يرفع من قبلها ولم تكن على أقل تقدير ممثلة تمثيلاً صحيحاً، وأن الحكم الملتمس فيه قد قضى بتأييد الحكم الاستئنافي الثاني الذي قضى هو الآخر بالتوقف على حكم الشيخ/........ بالرغم من عدم طلب ذلك من أي طرف من الأطراف الذين حضروا تلك الخصومة. لذلك يرى الملتمس توفر الحالات (٦،٥،١) من حالات الالتماس في المادة (٣٠٤) من قانون المرافعات. وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية وإلى الحكم المطعون فيه تبين للدائرة أن حكم المحكم (........) قد تلقى أطرافه بالقنوع ولم يتقدم المتضرر منه بدعوى بطلان إلى محكمة الاستئناف م/ذمار في المدة المحددة بالمادة (٥٤) من قانون التحكيم، لذلك فإن حكم المحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به واعتبر سنداً تنفيذياً للأسباب التي بني عليها. لذلك فإن إثارة الملتمس في التماسه أمام المحكمة العليا قضايا سبق وأن ناقشتها وحسمتها الدائرة في حكمها المطعون فيه، مما جعل ما أثاره الملتمس يخالف نص شرط المادة (٣٠٧) من قانون المرافعات الفقرة (٥) التي تشترط بأن لا يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٠/محرم/١٤٢٥هـ الموافق ١/٣/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي سليمان علي، حسين محمد المهدي، عبد الجليل محسن العلفي، يحيى محمد الماوري
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 5 - صفحات PDF: 6-8
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية