| شرح جريمة انتحال صفة | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف الجريمة | انتحال الصفة هو أن يقدم الشخص نفسه علنًا بغير حق بمظهر أو صفة أو لقب أو رتبة أو علامة مما خصه القانون بفئة معينة، متى انطبق فعله على إحدى الصور المحددة في المادة (173) من قانون الجرائم والعقوبات. | لا يكفي مجرد الادعاء العام بصفة ما، بل يجب مطابقة السلوك على إحدى الصور التي حددها النص. |
| القانون المنظم |
قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.
والنص الأساسي المنظم للجريمة هو: المادة (173) — انتحال الوظائف أو الصفات. |
يجب عدم الخلط بين انتحال الصفة وبين التزوير أو الاحتيال أو استعمال محرر مزور، فقد تجتمع أكثر من جريمة بحسب الوقائع. |
| انتحال الوظائف أو الصفات |
المادة (173):
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي او كسوه يخص بها القانون فئة من الناس او على حمل وسام او نيشان الدولة او اشارة او علامة لوظيفة او عمل او على انتحال لقب من القاب الشرف او من الالقاب العلمية او الجامعية المعترف بها رسميا او رتبه من الرتب العسكرية او صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرها مما ذكر لدولة اجنبية." وجه الاستدلال: تدل المادة على أن التجريم لا يقتصر على ادعاء وظيفة واحدة، بل يشمل صورًا متعددة من الانتحال العلني بغير حق، منها الزي الرسمي، والأوسمة، وعلامات الوظائف والأعمال، وألقاب الشرف، والألقاب العلمية والجامعية المعترف بها رسميًا، والرتب العسكرية، والصفة النيابية العامة. |
المادة (173) هي النص المباشر لجريمة انتحال الوظائف أو الصفات. |
| العقوبة |
العقوبة المقررة في المادة (173) هي:
الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة. |
قد ترتبط واقعة انتحال الصفة بجريمة أخرى ذات عقوبة مختلفة إذا استعملت الصفة في ارتكاب فعل مجرم آخر. |
| محل الحماية القانونية |
يحمي النص الثقة العامة في الوظائف والصفات والألقاب والرتب والعلامات التي لا يجوز استعمالها إلا لمن يملك الحق القانوني فيها.
كما يحمي: 1- هيبة الوظائف العامة. 2- الثقة في الرتب العسكرية. 3- الثقة في الألقاب العلمية والجامعية. 4- الثقة في الصفات النيابية العامة. 5- الثقة في الأوسمة والعلامات الرسمية. |
المصلحة المحمية تتعلق بالثقة العامة وعدم تضليل الناس بشأن الصفة الحقيقية للشخص. |
| الأركان العامة للجريمة |
تقوم جريمة انتحال الصفة، وفق المادة (173)، على عناصر أساسية هي:
1- وجود صفة أو لقب أو رتبة أو زي أو علامة مما يحميه النص. 2- أن يكون استعماله أو انتحاله بغير حق. 3- أن يقع الفعل علانية. 4- صدور السلوك من المتهم بإرادته. 5- علمه بأنه لا يملك الحق في الصفة أو اللقب أو الرتبة أو العلامة المستعملة. |
يجب إثبات العناصر من واقع السلوك والأدلة وليس من مجرد تسمية الواقعة. |
|
الركن الأول الصفة أو العلامة المحمية |
يشترط أن يتعلق الفعل بإحدى الصور التي نصت عليها المادة (173)، ومنها:
1- زي رسمي. 2- كسوة يخص بها القانون فئة من الناس. 3- وسام. 4- نيشان دولة. 5- إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل. 6- لقب من ألقاب الشرف. 7- لقب علمي معترف به رسميًا. 8- لقب جامعي معترف به رسميًا. 9- رتبة عسكرية. 10- صفة نيابية عامة. |
يجب تحديد الصورة المنطبقة بدقة في البلاغ أو الاتهام. |
|
الركن الثاني أن يكون الانتحال بغير حق |
يشترط أن يكون الشخص غير مستحق قانونًا للصفة أو اللقب أو الرتبة أو الزي أو العلامة التي استعملها.
ولذلك يجب التحقق من: 1- حقيقة صفة المتهم. 2- وجود تعيين أو ترخيص من عدمه. 3- وجود شهادة علمية صحيحة. 4- وجود قرار بمنح الرتبة أو اللقب. 5- وجود سند قانوني لاستعمال الزي أو العلامة. |
وجود سند قانوني صحيح للصفة قد ينفي هذا الركن. |
|
الركن الثالث العلانية |
اشترطت المادة (173) أن يقع الفعل:
علانية. ويبحث ذلك من خلال ظروف الواقعة، مثل: 1- الظهور أمام الجمهور. 2- استعمال الصفة أمام أشخاص متعددين. 3- نشر الصفة في إعلان أو وسيلة عامة. 4- استعمال الزي أو الرتبة في مكان عام. 5- تقديم النفس للغير علنًا بالصفة المنتحلة. |
العلانية عنصر وارد صراحة في نص المادة ويجب التحقق منه. |
| الركن المادي |
يتمثل الركن المادي في السلوك الظاهر الذي يعبّر عن انتحال الصفة، ومن صوره:
1- ارتداء زي رسمي بغير حق. 2- حمل وسام أو نيشان لا يستحقه الشخص. 3- استعمال شارة أو علامة وظيفة. 4- تقديم النفس بلقب علمي أو جامعي غير مستحق. 5- ادعاء رتبة عسكرية غير حقيقية. 6- ادعاء صفة نيابية عامة. |
العبرة بالسلوك الخارجي الذي يظهر الصفة المنتحلة للغير. |
| الركن المعنوي |
يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي، ويقتضي:
1- علم المتهم بحقيقة صفته. 2- علمه بأنه لا يملك الحق في استعمال الصفة أو اللقب أو الرتبة أو العلامة. 3- اتجاه إرادته إلى الظهور بها علنًا. |
مجرد الخطأ أو الالتباس غير المقصود لا يكفي بذاته لقيام الجريمة. |
| انتحال صفة تخص دولة أجنبية |
قررت المادة (173) أن الحكم يمتد أيضًا إذا كان الزي أو الوسام أو غير ذلك مما ذكر في النص متعلقًا:
بدولة أجنبية. |
الحماية لا تقتصر على الصفات والأوسمة اليمنية. |
| تحقق الجريمة دون حصول منفعة مالية |
المادة (173) لا تشترط في ذاتها حصول المتهم على مال أو منفعة مادية حتى تقوم جريمة انتحال الصفة.
فإذا استعملت الصفة للحصول على مال أو منفعة بطريق الخداع، فقد تحتاج الواقعة أيضًا إلى بحث توافر جريمة أخرى مثل الاحتيال بحسب الوقائع. |
يجب الفصل بين جريمة انتحال الصفة والجرائم التي قد ترتكب بواسطتها. |
| تحقق الجريمة دون تزوير مستند |
لا يشترط لقيام المادة (173) وجود محرر مزور.
فقد تتحقق الجريمة بمجرد استعمال الصفة أو الزي أو الرتبة أو العلامة على النحو الذي حدده النص. أما إذا استعمل المتهم شهادة أو بطاقة أو قرارًا مزورًا لإثبات الصفة، فقد يثار أيضًا وصف التزوير أو استعمال المحرر المزور بحسب الأحوال. |
انتحال الصفة والتزوير جريمتان مختلفتان من حيث الأركان، وقد تجتمعان في واقعة واحدة. |
| صور انتحال الصفة |
تتعدد صور انتحال الصفة بحسب الوسيلة التي يظهر بها الشخص أمام الغير، ومن أبرز الصور العملية:
1- ارتداء زي رسمي لا يحق له ارتداؤه. 2- حمل وسام أو نيشان دون استحقاق. 3- استعمال شارة أو علامة مرتبطة بوظيفة أو عمل. 4- انتحال لقب شرف. 5- انتحال لقب علمي أو جامعي معترف به رسميًا. 6- انتحال رتبة عسكرية. 7- انتحال صفة نيابية عامة. |
يجب تحديد الصورة المنطبقة على الواقعة وعدم الاكتفاء بعبارة عامة مثل «انتحل صفة». |
| انتحال الزي الرسمي |
تتحقق هذه الصورة عندما يرتدي شخص بغير حق زيًا رسميًا أو كسوة خص بها القانون فئة معينة، ويظهر بها علنًا بما يوحي للغير بانتمائه إلى تلك الفئة.
ويبحث في ذلك: 1- طبيعة الزي. 2- الجهة التي يخصها. 3- ما إذا كان المتهم يملك حق ارتدائه. 4- مكان وكيفية الظهور به. 5- مدى تحقق العلانية. |
مجرد حيازة زي رسمي تختلف عن الظهور به علنًا بغير حق. |
| انتحال رتبة عسكرية |
قد تقع الجريمة إذا قدم الشخص نفسه علنًا بصفة عسكرية أو رتبة لا يحملها قانونًا.
ومن وسائل الإثبات المحتملة: 1- الزي العسكري. 2- الرتبة المثبتة على الزي. 3- البطاقات أو المراسلات. 4- تسجيلات الظهور أو الحديث. 5- إفادة الجهة العسكرية المختصة. |
يجب التحقق من الرتبة الحقيقية للمتهم وقت الواقعة. |
| انتحال لقب علمي أو جامعي |
قد يشمل الانتحال استعمال لقب علمي أو جامعي معترف به رسميًا دون أن يكون الشخص مستحقًا له.
ويبحث في ذلك: 1- نوع اللقب. 2- الجهة التي تمنحه. 3- وجود مؤهل صحيح من عدمه. 4- ما إذا كان اللقب معترفًا به رسميًا. 5- طريقة استعماله أمام الجمهور. |
ليست كل تسمية اجتماعية أو مهنية لقبًا علميًا أو جامعيًا بالمعنى القانوني. |
| انتحال صفة نيابية عامة |
قد تتحقق الجريمة إذا قدم الشخص نفسه علنًا باعتباره صاحب صفة نيابية عامة دون أن تكون له هذه الصفة قانونًا.
ويجب التحقق من: 1- حقيقة الصفة. 2- وجود انتخاب أو تعيين أو سند قانوني. 3- كيفية إعلان الشخص عن هذه الصفة. 4- الأشخاص أو الجهات التي قدم نفسه أمامها بهذه الصفة. |
الصفة النيابية العامة تختلف عن التمثيل الخاص أو الوكالة المدنية. |
| استعمال الأوسمة والعلامات |
يشمل النص أيضًا حمل وسام أو نيشان أو إشارة أو علامة مرتبطة بوظيفة أو عمل بغير حق.
ويجب بحث: 1- نوع الوسام أو العلامة. 2- الجهة التي تصدره. 3- هل منح للمتهم أصلًا أم لا. 4- هل استعمله علنًا. |
إثبات صدور الوسام أو العلامة من الجهة المختصة من المسائل المهمة. |
| الفرق بين انتحال الصفة والتزوير |
انتحال الصفة:
يقوم على إظهار الشخص نفسه بصفة أو لقب أو رتبة أو علامة لا يملكها. التزوير: يقوم على تغيير الحقيقة في محرر أو بيان أو اصطناع محرر أو استعمال محرر مزور بحسب النصوص الخاصة به. وقد تجتمع الجريمتان إذا استعمل الشخص مستندًا مزورًا لإثبات الصفة المنتحلة. |
لا يشترط لقيام انتحال الصفة وجود مستند مزور. |
| الفرق بين انتحال الصفة والاحتيال |
انتحال الصفة:
يكفي فيه تحقق العناصر المنصوص عليها في المادة (173)، ولا يشترط الحصول على فائدة مادية. الاحتيال: يتطلب التوصل بغير حق إلى فائدة مادية باستعمال وسيلة احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة بحسب المادة (310). فإذا استعمل الشخص الصفة المنتحلة للحصول على مال أو منفعة، فقد تثار الجريمتان معًا بحسب الواقعة. |
يجب فصل عناصر كل جريمة وعدم دمجها في وصف واحد دون سند. |
| الفرق بين انتحال الصفة والادعاء الاجتماعي |
ليس كل ادعاء أو مبالغة في الحديث عن المكانة الاجتماعية أو الخبرة المهنية جريمة انتحال صفة.
يجب أن يتعلق السلوك بإحدى الصفات أو الرتب أو الألقاب أو العلامات التي يحميها النص، وأن يقع الانتحال بغير حق وعلى نحو علني. |
التكييف يعتمد على طبيعة الصفة لا على مجرد عدم صدق الكلام. |
| أدلة إثبات انتحال الصفة |
قد تثبت الجريمة من خلال:
1- الصور أو التسجيلات. 2- الزي أو الشارة أو الوسام المستعمل. 3- البطاقات أو المطبوعات. 4- المراسلات الإلكترونية. 5- حسابات التواصل الاجتماعي. 6- شهادة من قدم المتهم نفسه أمامهم بالصفة. 7- إفادات الجهات الرسمية عن الصفة الحقيقية للمتهم. 8- أي مستندات تثبت عدم استحقاقه للقب أو الرتبة. |
يجب ربط كل دليل بعنصر محدد من عناصر الجريمة. |
| إثبات أن الصفة غير حقيقية |
من أهم وسائل الإثبات:
1- إفادة الجهة الرسمية المختصة. 2- كشف السجل الوظيفي. 3- سجل الرتب العسكرية. 4- إفادة الجامعة أو الجهة العلمية. 5- عدم وجود قرار تعيين أو منح. 6- مقارنة البيانات التي قدمها المتهم بسجلات الجهة المختصة. |
إثبات انتفاء الحق في الصفة من أهم عناصر القضية. |
| إثبات العلانية |
يثبت عنصر العلانية بحسب ظروف الواقعة، ومن ذلك:
1- الظهور بالصفة في مكان عام. 2- استعمالها أمام جمهور. 3- نشرها في حساب عام على الإنترنت. 4- استعمالها في فعالية أو اجتماع عام. 5- توزيع بطاقة أو إعلان على عدة أشخاص. |
يجب التمييز بين الاستعمال الخاص المحدود والاستعمال العلني. |
| إثبات القصد الجنائي |
يستدل على القصد من:
1- تكرار استعمال الصفة. 2- استعمال زي أو بطاقة أو علامة معدة مسبقًا. 3- تقديم بيانات غير صحيحة عن الوظيفة أو الرتبة. 4- رفض تصحيح الصفة بعد التنبيه. 5- استعمال الصفة لتحقيق غرض معين. |
القصد يستخلص من مجموع ظروف الواقعة ولا يفترض لمجرد وجود خطأ في التعريف. |
| عبء الإثبات |
يجب إثبات:
1- الصفة أو الرتبة أو اللقب محل الانتحال. 2- عدم أحقية المتهم فيها. 3- استعمالها أو الظهور بها. 4- تحقق العلانية. 5- العلم بعدم الحق. 6- القصد الجنائي. |
الأصل براءة المتهم حتى تثبت العناصر بالأدلة القانونية. |
| إجراءات التحقيق |
قد تشمل إجراءات التحقيق:
1- سماع أقوال الشاكي. 2- ضبط الزي أو الشارات أو البطاقات. 3- حفظ التسجيلات والصور. 4- مخاطبة الجهة المختصة للتحقق من الصفة. 5- سماع الشهود. 6- استجواب المتهم وفق القانون. 7- فحص المستندات أو الحسابات الإلكترونية ذات الصلة. |
تختلف الإجراءات بحسب الوسيلة المستعملة في الانتحال. |
| أهم المستندات في ملف البلاغ |
يفضل تجهيز:
1- صورة أو تسجيل يظهر الصفة المنتحلة. 2- نسخة من البطاقة أو الإعلان المستعمل إن وجد. 3- إفادة الجهة الرسمية عن عدم وجود الصفة. 4- أسماء الشهود. 5- المراسلات أو المنشورات. 6- أي مستند يثبت الضرر أو الغرض من الانتحال. |
توثيق الواقعة قبل حذف المنشورات أو تغير الأدلة الرقمية مهم عمليًا. |
| دفاع المتهم |
من أوجه الدفاع المحتملة بحسب الواقعة:
1- إثبات صحة الصفة. 2- وجود ترخيص أو قرار يمنحه الحق في استعمالها. 3- عدم تحقق العلانية. 4- عدم استعمال إحدى الصفات التي يحميها النص. 5- انتفاء العلم بعدم الحق. 6- انتفاء القصد الجنائي. 7- عدم صحة الأدلة أو نسبتها إليه. |
يحدد الدفاع بحسب حقيقة الصفة والوسيلة وظروف الاستعمال. |
| أسباب قد تؤدي إلى عدم الإحالة أو الحفظ |
قد تنتهي جهة التحقيق إلى عدم الإحالة أو الحفظ بحسب ظروف الواقعة إذا:
1- لم يثبت أن المتهم استعمل الصفة أو اللقب أو الرتبة محل البلاغ. 2- ثبت أن المتهم يملك أصلًا الحق في استعمال الصفة. 3- لم يتحقق عنصر العلانية المطلوب في المادة (173). 4- لم تكن الصفة أو العلامة محل الواقعة من الصور التي يحميها النص. 5- لم يثبت علم المتهم بعدم أحقيته في الصفة. 6- انتفى القصد الجنائي. 7- كانت الأدلة غير كافية أو متناقضة بصورة جوهرية. |
تقدير كفاية الأدلة من اختصاص جهة التحقيق ثم المحكمة عند الإحالة. |
| أسباب قد تؤدي إلى البراءة |
من الأسباب المحتملة بحسب ملف القضية:
1- عدم ثبوت واقعة الانتحال. 2- عدم ثبوت العلانية. 3- وجود سند قانوني صحيح للصفة أو اللقب. 4- عدم انطباق إحدى الصور المحددة في المادة (173). 5- انتفاء العلم بعدم أحقية المتهم في الصفة. 6- انتفاء القصد الجنائي. 7- عدم صحة نسبة الصور أو التسجيلات أو الحسابات الإلكترونية إلى المتهم. |
مجرد الاشتباه أو الاختلاف حول صفة الشخص لا يكفي وحده للإدانة. |
| أمثلة تطبيقية |
المثال الأول:
شخص يرتدي علنًا زيًا رسميًا خاصًا بفئة وظيفية لا ينتمي إليها ويقدم نفسه أمام الجمهور باعتباره من أفرادها؛ تبحث الواقعة وفق المادة (173). المثال الثاني: شخص يقدم نفسه علنًا برتبة عسكرية لا يحملها قانونًا؛ يجب التحقق من الرتبة الحقيقية وطريقة استعمال الصفة وتحقيق عنصر العلانية. المثال الثالث: شخص يستعمل لقبًا جامعيًا معترفًا به رسميًا دون أن يكون حاصلًا عليه ويقدمه للجمهور باعتباره صفته الحقيقية؛ تبحث الواقعة وفق شروط المادة (173). المثال الرابع: شخص يستعمل صفة غير صحيحة للحصول على مبلغ مالي من آخر؛ قد تستوجب الواقعة بحث جريمة انتحال الصفة إلى جانب الاحتيال إذا توافرت عناصر كل جريمة. المثال الخامس: شخص يستعمل بطاقة مزورة لإثبات رتبة أو وظيفة لا يحملها؛ قد تجمع الواقعة بين انتحال الصفة والتزوير أو استعمال المحرر المزور بحسب الأدلة. |
الأمثلة إرشادية، والتكييف النهائي يعتمد على الوقائع الفعلية والأدلة. |
| أخطاء شائعة في التكييف |
1- اعتبار كل ادعاء كاذب جريمة انتحال صفة.
2- إغفال عنصر العلانية الوارد في المادة (173). 3- عدم تحديد الصفة أو الرتبة أو اللقب محل الانتحال. 4- عدم التحقق من الصفة الحقيقية للمتهم. 5- الخلط بين انتحال الصفة والتزوير. 6- الخلط بين انتحال الصفة والاحتيال. 7- افتراض وجود الجريمة لمجرد استعمال مسمى مهني غير دقيق. 8- عدم التحقق من كون اللقب العلمي أو الجامعي معترفًا به رسميًا. |
يجب مطابقة الفعل مع عناصر المادة (173) قبل اعتماد الوصف الجنائي. |
| قائمة مراجعة قبل التكييف |
تحقق من الآتي:
1- ما الصفة أو اللقب أو الرتبة التي استعملها المتهم؟ 2- هل تدخل ضمن الصور المذكورة في المادة (173)؟ 3- هل للمتهم حق قانوني في استعمالها؟ 4- هل وقع الاستعمال علنًا؟ 5- ما الدليل على واقعة الاستعمال؟ 6- ما الدليل على عدم أحقية المتهم فيها؟ 7- هل كان المتهم يعلم بعدم أحقيته؟ 8- هل استعمل مستندًا مزورًا؟ 9- هل حصل على فائدة مادية بسبب الصفة؟ 10- هل توجد جريمة أخرى مرتبطة بالفعل؟ |
هذه المراجعة تساعد على الفصل بين المادة (173) والجرائم الأخرى التي قد ترتبط بالصفة المنتحلة. |
| تنبيه قانوني | جريمة انتحال الصفة لا تقوم بمجرد إطلاق وصف غير دقيق على الشخص، وإنما يجب التحقق من طبيعة الصفة محل الاستعمال، وعدم أحقية المتهم فيها، ووقوع الفعل علنًا، وتوافر العلم والقصد الجنائي، مع بحث ما إذا كانت الواقعة تتضمن تزويرًا أو احتيالًا أو جريمة أخرى مستقلة. | هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة الواقعة ومستنداتها أو استشارة محامٍ مرخص. |
انتحال صفة
جريمة انتحال الصفة تحمي الثقة في الوظائف والرتب والألقاب والصفات التي يمنحها القانون أو الجهات المختصة، وتقوم عندما يظهر شخص بغير حق بصفة أو لقب أو رتبة أو علامة يحميها القانون، وفق الأحكام الواردة في المادة (173) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
الأسئلة الشائعة عن انتحال صفة
إجابات مختصرة مستخرجة من الشرح القانوني الوارد في الصفحة.
ما المقصود بانتحال صفة في القانون اليمني؟
هو الظهور علنًا بغير حق بصفة أو لقب أو رتبة أو زي أو علامة من الصور التي يحميها القانون وفق المادة (173) من قانون الجرائم والعقوبات.
ما عقوبة انتحال صفة؟
تقرر المادة (173) الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
هل انتحال رتبة عسكرية يدخل في الجريمة؟
نعم، الرتبة العسكرية من الصور التي نصت عليها المادة (173)، متى كان الانتحال بغير حق وعلى نحو علني.
هل انتحال لقب علمي أو جامعي معاقب عليه؟
يشمل النص الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميًا متى استعملت بغير حق وتوافرت بقية أركان الجريمة.
هل يشترط أن يحصل المتهم على مال؟
لا تشترط المادة (173) حصول المتهم على فائدة مادية، لكن إذا استعمل الصفة للحصول على مال فقد تثار جريمة أخرى مثل الاحتيال بحسب الواقعة.
هل يشترط وجود مستند مزور؟
لا، يمكن أن تتحقق جريمة انتحال الصفة دون أي محرر مزور، أما إذا استعمل محررًا مزورًا لإثبات الصفة فقد تطبق أحكام التزوير أو استعمال المحرر المزور أيضًا.
هل العلانية شرط في الجريمة؟
نعم، ورد عنصر العلانية صراحة في المادة (173)، ولذلك يجب التحقق من كيفية ومكان استعمال الصفة.
كيف تثبت جريمة انتحال الصفة؟
بحسب الواقعة، قد تثبت بالصور والتسجيلات والشهود والمراسلات والزي أو الشارة المستعملة وإفادات الجهات الرسمية التي تبين حقيقة صفة المتهم.
ما الفرق بين انتحال الصفة والاحتيال؟
انتحال الصفة يتعلق باستعمال صفة أو لقب أو رتبة بغير حق، أما الاحتيال فيتطلب التوصل بغير حق إلى فائدة مادية باستعمال وسيلة احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
ما أهم خطوة قبل تقديم بلاغ بانتحال صفة؟
توثيق استعمال الصفة، والتحقق من عدم أحقية الشخص فيها من الجهة المختصة، ثم تحديد ما إذا كان الاستعمال قد وقع علنًا.