الجرائم الجنائية

التزوير

التزوير من الجرائم الواقعة على الثقة في المحررات والبيانات التي يعتمد عليها الناس والجهات الرسمية في إثبات الحقوق والصفات والحالات، وينظمه قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المواد (212) إلى (219)، وتشمل أحكامه التزوير المادي والمعنوي في المحررات الرسمية والعرفية واستعمال المحرر المزور.

شرح جريمة التزوير
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الجريمة التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر أو بيان يصلح لترتيب أثر قانوني، أو استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، متى توافرت الشروط والأركان التي حددها قانون الجرائم والعقوبات. التعريف توضيحي، والعبرة بالنص القانوني المنطبق على صورة الفعل.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

ومن أهم المواد المنظمة للتزوير:

1- المادة (212): التزوير المادي في المحررات الرسمية.
2- المادة (213): التزوير المعنوي في المحررات الرسمية.
3- المادة (214): التزوير الواقع من الموظف العام في محرر رسمي.
4- المادة (215): تزوير المحررات الخاصة.
5- المادة (216): خيانة الائتمان على بياض.
6- المادة (217): استعمال محرر صحيح فقد قوته.
7- المادة (218): الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
8- المادة (219): استعمال المحرر المزور.
يختلف الوصف القانوني والعقوبة بحسب نوع المحرر وصفة الجاني وصورة الفعل.
التزوير المادي في المحررات الرسمية المادة (212):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب اثار قانونية.
واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة تجريم اصطناع محرر رسمي أو تغيير محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية، وتشدد العقوبة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
هذه المادة تخص التزوير المادي في المحررات الرسمية.
التزوير المعنوي في المحررات الرسمية المادة (213):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة مسؤولية الموظف العام إذا أثبت في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروفًا غير صحيحة، أو أغفل إثبات وقائع أو ظروف حقيقية مع علمه بذلك.
هذه الصورة لا يشترط فيها تغيير ظاهر في شكل المحرر، بل يكون التزوير في مضمون البيانات.
التزوير الواقع من الموظف المادة (214):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويرا في محرر رسمي ولو لم يكن مختصا بتحريره."

وجه الاستدلال:

تبين المادة أن صفة الموظف العام تؤثر في المسؤولية إذا ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، ولو لم يكن مختصًا بتحرير ذلك المحرر.
يجب التحقق من صفة الجاني وصفة المحرر في هذه الصورة.
تزوير المحررات الخاصة المادة (215):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويرا في محرر خاص اضرارا بصاحبه اومن يعتبر المحرر حجة عليه."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة تجريم التزوير في المحررات الخاصة متى كان ذلك إضرارًا بصاحب المحرر أو بمن يعتبر المحرر حجة عليه.
المحرر الخاص يختلف عن المحرر الرسمي من حيث المصدر والحجية والعقوبة.
خيانة الائتمان على بياض المادة (216):

"يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اؤتمن او حصل على ورقة ممضاة او مختومة او مبصوما عليها على بياض وملاها او استعملها بما يخالف المتفق عليه اضرارا بصاحب الامضاء او الختم او البصمة."

وجه الاستدلال:

تعالج المادة حالة خاصة، وهي حصول شخص على ورقة موقعة أو مختومة أو مبصومة على بياض ثم ملؤها أو استعمالها خلافًا للاتفاق وبما يضر بصاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
هذه الصورة تقع كثيرًا في السندات والإقرارات والضمانات.
استعمال محرر صحيح فقد قوته المادة (217):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من استعمل محررا صحيحا فقد قوته بابطاله او الغائه او نسخه او وقف اثره او انتهاء هذا الاثر عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته."

وجه الاستدلال:

لا تتعلق المادة بتزوير محرر من حيث الأصل، بل باستعمال محرر كان صحيحًا ثم فقد قوته القانونية، مع علم المستعمل بذلك وقصده إيهام الغير ببقاء أثره.
محل الجريمة هنا محرر صحيح سابقًا، لكنه أصبح فاقد الأثر القانوني.
الإدلاء بإقرار أو بيانات غير صحيحة المادة (218):

"يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من ادلى باقرار كاذب او بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ اساسا لاكتسابه حق او صفة او حالة."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة العقوبة المقررة للتزوير على من يدلي بإقرار كاذب أو بيانات غير صحيحة إذا دُوّنت في محرر يصلح أن يكون أساسًا لاكتساب حق أو صفة أو حالة.
يجب التحقق من صلاحية المحرر لترتيب حق أو صفة أو حالة.
استعمال المحرر المزور المادة (219):

"يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره."

وجه الاستدلال:

تعاقب المادة على استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، ولو كان المستعمل غير هو المزور، متى ثبت العلم والاستعمال.
العلم بالتزوير شرط أساسي في جريمة استعمال المحرر المزور.
محل الحماية القانونية تحمي نصوص التزوير الثقة العامة والخاصة في المحررات والبيانات التي يعتمد عليها في إثبات الحقوق والصفات والحالات والمراكز القانونية. الضرر في التزوير قد يكون فعليًا أو محتملًا بحسب طبيعة النص والواقعة.
محل الجريمة محل الجريمة هو المحرر أو البيان الذي يصلح لترتيب أثر قانوني.

ويشمل بحسب الحالة:

1- محررًا رسميًا.
2- محررًا خاصًا.
3- ورقة موقعة أو مختومة أو مبصومة على بياض.
4- محررًا صحيحًا فقد قوته القانونية.
5- بيانًا أو إقرارًا يدون في محرر يصلح لاكتساب حق أو صفة أو حالة.
إذا لم يكن المحرر منتجًا لأثر قانوني فقد يضعف وصف التزوير أو يتغير.
الأركان العامة لجريمة التزوير تقوم جريمة التزوير غالبًا على:

1- وجود محرر أو بيان منتج لأثر قانوني.
2- تغيير الحقيقة أو اصطناعها أو إثباتها على خلاف الواقع.
3- توافر العلم بعدم الحقيقة.
4- وجود قصد استعمال المحرر أو ترتيب أثر قانوني.
5- تحقق الضرر أو احتمال الضرر بحسب النص المنطبق.
الأركان التفصيلية تختلف باختلاف المادة المطبقة.
الركن المادي يتحقق الركن المادي في صور متعددة، منها:

1- اصطناع محرر رسمي.
2- تغيير محرر رسمي صحيح.
3- كتابة وقائع أو ظروف غير صحيحة.
4- إغفال إثبات وقائع أو ظروف حقيقية.
5- تزوير محرر خاص.
6- ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض خلافًا للاتفاق.
7- استعمال محرر صحيح فقد قوته.
8- الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
9- استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.
لا توجد صورة واحدة للتزوير، بل تختلف الصورة بحسب النص والواقعة.
الركن المعنوي يقوم الركن المعنوي على العلم والإرادة، ويختلف بحسب صورة الجريمة:

1- العلم بعدم صحة البيانات أو الوقائع.
2- العلم بتزوير المحرر عند استعماله.
3- قصد ترتيب آثار قانونية.
4- قصد الإضرار في بعض الصور.
5- قصد الإيهام ببقاء قوة محرر فقد أثره.
مجرد الخطأ في البيانات لا يكفي دائمًا لقيام التزوير إذا انتفى العلم والقصد.
التزوير المادي يقصد بالتزوير المادي كل تغيير محسوس يقع على شكل المحرر أو مظهره الخارجي بما يؤدي إلى إظهار المحرر على غير حقيقته.

ومن أبرز صوره:

1- اصطناع محرر بالكامل.
2- تقليد التوقيع أو الختم أو البصمة.
3- إضافة بيانات جديدة.
4- حذف بيانات أصلية.
5- الكشط أو المحو أو التعديل.
6- استبدال صفحات المحرر.
7- تغيير التاريخ أو الأرقام أو الأسماء.
يظهر التغيير عادة بالفحص الفني أو الخبرة.
التزوير المعنوي يتحقق التزوير المعنوي عندما يكون المحرر صحيحًا من حيث الشكل، لكن البيانات أو الوقائع المثبتة فيه تخالف الحقيقة.

ومن صوره:

1- إثبات واقعة لم تحدث.
2- إغفال واقعة جوهرية.
3- تدوين بيانات يعلم الموظف عدم صحتها.
4- إثبات حضور أو موافقة أو إقرار على خلاف الواقع.
غالبًا لا يظهر التزوير المعنوي من شكل المحرر، وإنما يثبت بالأدلة والقرائن.
المحرر الرسمي هو المحرر الذي يحرره موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص بتحريره، وفق الأوضاع القانونية المقررة، ويكون له حجية خاصة. صفة المحرر تؤثر في الوصف القانوني والعقوبة.
المحرر الخاص هو كل محرر لا يعد محررًا رسميًا، ويصدر بين الأفراد لإثبات تصرف أو حق أو التزام أو واقعة ذات أثر قانوني. تختلف عقوبة تزويره عن عقوبة تزوير المحرر الرسمي.
الفرق بين المحرر الرسمي والخاص المحرر الرسمي:
يصدر من موظف عام مختص ويكتسب حجية رسمية.

المحرر الخاص:
يصدر من الأفراد ولا يكتسب الصفة الرسمية.
تحديد نوع المحرر خطوة أساسية قبل اختيار المادة القانونية.
قصد الاستعمال في بعض صور التزوير يشترط أن يكون تغيير الحقيقة بقصد استعمال المحرر في ترتيب أثر قانوني أو الاحتجاج به أمام الغير أو جهة رسمية. إذا انتفى قصد الاستعمال فقد يؤثر ذلك في قيام بعض صور الجريمة.
الضرر قد يكون الضرر:

1- ضررًا واقعًا بالفعل.
2- ضررًا محتملاً.
3- ضررًا يلحق شخصًا معينًا.
4- ضررًا يصيب الثقة العامة في المحررات.
يختلف أثر الضرر بحسب المادة المطبقة.
استعمال المحرر المزور لا يشترط أن يكون مستعمل المحرر هو من قام بتزويره، وإنما يكفي:

1- وجود محرر مزور.
2- استعماله.
3- علم المستعمل بالتزوير.
العلم عنصر جوهري في المادة (219).
خيانة الائتمان على بياض تتحقق هذه الصورة إذا:

1- سلمت ورقة موقعة أو مختومة أو مبصومة على بياض.
2- ملأها المؤتمن خلافًا للاتفاق.
3- ترتب على ذلك ضرر لصاحبها.
يثبت الاتفاق ووجه مخالفته بكافة وسائل الإثبات المقبولة قانونًا.
استعمال محرر فقد قوته تقوم الجريمة إذا استعمل شخص محررًا صحيحًا بعد أن فقد أثره القانوني مع علمه بذلك وقصد إيهام الغير بأنه ما زال نافذًا. تختلف هذه الصورة عن تزوير المحرر ذاته.
الإثبات يثبت التزوير بحسب الواقعة من خلال:

1- أصل المحرر.
2- النسخ المعتمدة.
3- الخبرة الفنية.
4- المضاهاة.
5- شهادة الشهود.
6- المراسلات.
7- التسجيلات.
8- القرائن.
الأصل في جرائم التزوير الاعتماد على الخبرة الفنية إلى جانب بقية الأدلة.
الخبرة الفنية قد تشمل الخبرة:

1- فحص التوقيع.
2- فحص البصمة.
3- فحص الختم.
4- الأحبار.
5- الورق.
6- الطباعة.
7- التعديلات والكشط والإضافة.
8- الوسائط الإلكترونية عند الاقتضاء.
تقرير الخبير من أهم وسائل الإثبات في جرائم التزوير.
المضاهاة تستخدم المضاهاة للمقارنة بين:

1- التوقيعات.
2- الخطوط.
3- البصمات.
4- الأختام.
5- البيانات الفنية للمحررات.
تتم وفق الإجراءات القانونية وبالاستعانة بالخبرة عند الحاجة.
عبء الإثبات يجب إثبات:

1- وجود المحرر.
2- تغيير الحقيقة.
3- نسبة الفعل إلى المتهم.
4- العلم.
5- القصد عند اشتراطه.
6- الضرر أو احتماله بحسب النص.
لا يفترض التزوير، وإنما يثبت بالأدلة المقبولة قانونًا.
التحقيق من إجراءات التحقيق:

1- ضبط أصل المحرر.
2- تحريز المستندات.
3- سماع الشهود.
4- استجواب المتهم.
5- ندب خبير فني.
6- طلب النماذج اللازمة للمضاهاة.
7- مخاطبة الجهات المختصة.
المحافظة على أصل المحرر من أهم إجراءات التحقيق.
دفاع المتهم من أوجه الدفاع المحتملة:

1- إنكار نسبة التزوير.
2- الطعن في تقرير الخبرة.
3- انتفاء العلم.
4- انتفاء القصد.
5- عدم وقوع تغيير للحقيقة.
6- عدم إنتاج المحرر لأي أثر قانوني.
7- بطلان إجراءات الضبط أو التحريز عند الاقتضاء.
يحدد الدفاع بحسب نوع المحرر ووقائع الدعوى.
أسباب قد تؤدي إلى عدم الإحالة أو الحفظ قد تنتهي جهة التحقيق إلى عدم الإحالة أو الحفظ بحسب ظروف القضية إذا:

1- لم يثبت وقوع تغيير في الحقيقة.
2- لم تثبت نسبة التزوير إلى المتهم.
3- لم يثبت علم المتهم بالتزوير عند الاستعمال.
4- لم يتوافر القصد المطلوب قانونًا.
5- تبين أن المحرر غير منتج لأثر قانوني في الواقعة.
6- كان تقرير الخبرة غير جازم أو غير كافٍ.
7- كانت الأدلة متناقضة أو غير كافية.
تقدير كفاية الأدلة من اختصاص جهة التحقيق ثم المحكمة عند الإحالة.
أسباب قد تؤدي إلى البراءة من الأسباب المحتملة:

1- عدم كفاية الدليل الفني.
2- عدم ثبوت أن التوقيع أو الختم أو البصمة مزورة.
3- عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.
4- انتفاء العلم بالتزوير.
5- انتفاء قصد الاستعمال أو الإضرار عند اشتراطه.
6- ثبوت أن التعديل تم بإذن صاحب الشأن.
7- ثبوت صحة المحرر أو البيانات محل الاتهام.
لا تكفي الشبهة أو مجرد إنكار أحد الأطراف للمحرر لإثبات التزوير.
أمثلة تطبيقية المثال الأول:
قام شخص باصطناع محرر رسمي ونسبه إلى جهة عامة بقصد استعماله في إثبات حق؛ تبحث الواقعة وفق المادة (212).

المثال الثاني:
موظف عام أثبت في محرر يختص بتحريره واقعة غير صحيحة مع علمه بذلك؛ تبحث الواقعة وفق المادة (213).

المثال الثالث:
قام شخص بتزوير عقد أو سند خاص للإضرار بصاحبه أو بمن يعتبر حجة عليه؛ تبحث الواقعة وفق المادة (215).

المثال الرابع:
استلم شخص ورقة موقعة على بياض ثم ملأها خلافًا للاتفاق وأضر بصاحب التوقيع؛ تبحث الواقعة وفق المادة (216).

المثال الخامس:
استعمل شخص محررًا مزورًا مع علمه بتزويره أمام جهة رسمية أو في معاملة؛ تبحث الواقعة وفق المادة (219).
الأمثلة إرشادية، والتكييف النهائي يعتمد على طبيعة المحرر والأدلة.
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار كل اختلاف في البيانات تزويرًا.
2- إهمال تحديد نوع المحرر: رسمي أم خاص.
3- عدم التمييز بين التزوير المادي والمعنوي.
4- إغفال عنصر العلم في استعمال المحرر المزور.
5- الاعتماد على صورة ضوئية دون فحص الأصل عند الحاجة.
6- عدم ندب خبير فني عند وجود نزاع جدي في التوقيع أو الختم أو البصمة.
7- الخلط بين التزوير وخيانة الائتمان على بياض.
8- الخلط بين المحرر المزور والمحرر الصحيح الذي فقد قوته.
تحديد المادة الصحيحة يبدأ بتحديد صورة الفعل ونوع المحرر.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- ما نوع المحرر؟
2- هل هو رسمي أم خاص؟
3- ما التغيير الذي وقع فيه؟
4- هل التغيير مادي أم معنوي؟
5- من قام بالفعل؟
6- هل هو موظف عام؟
7- هل ثبت العلم بعدم الحقيقة؟
8- هل استعمل المحرر؟
9- هل ترتب أو يحتمل أن يترتب أثر قانوني؟
10- هل توجد خبرة فنية أو مضاهاة؟
هذه المراجعة تساعد على اختيار المادة القانونية الأقرب للواقعة.
تنبيه قانوني جرائم التزوير تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة المحرر وصفة من حرره أو استعمله وعلى الخبرة الفنية في بعض الصور، لذلك لا يصح الجزم بوجود تزوير أو نسبته إلى شخص دون فحص الأصل والأدلة الفنية والظروف المحيطة بالمحرر. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن فحص المحررات الأصلية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن التزوير

إجابات مختصرة مستخرجة من الشرح القانوني الوارد في الصفحة.

ما المقصود بجريمة التزوير؟

هي تغيير الحقيقة في محرر أو بيان يصلح لترتيب أثر قانوني، أو استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، بحسب الصورة التي ينص عليها القانون.

ما الفرق بين التزوير المادي والمعنوي؟

التزوير المادي يقع بتغيير محسوس في المحرر، أما التزوير المعنوي فيقع بإثبات بيانات أو وقائع غير صحيحة أو إغفال وقائع حقيقية دون تغيير ظاهر في شكل المحرر.

ما الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر الخاص؟

المحرر الرسمي يصدر من موظف عام أو جهة مختصة وفق القانون، أما المحرر الخاص فيصدر بين الأفراد ولا يكتسب الصفة الرسمية.

هل استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة؟

نعم، تعاقب المادة (219) من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال.

هل يجب أن يكون مستعمل المحرر هو من زوره؟

لا، يكفي أن يستعمله مع علمه بتزويره حتى يطبق النص الخاص بالاستعمال.

ما المقصود بخيانة الائتمان على بياض؟

هي ملء أو استعمال ورقة موقعة أو مختومة أو مبصومة على بياض خلافًا للاتفاق وبما يضر بصاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.

كيف يثبت التزوير؟

يثبت بحسب الواقعة بأصل المحرر والخبرة الفنية والمضاهاة والشهود والقرائن والمراسلات وسائر الأدلة المقبولة قانونًا.

ما أهمية الخبرة الفنية؟

تساعد على فحص التوقيعات والبصمات والأختام والأحبار والتعديلات وغيرها من المسائل الفنية المرتبطة بالمحرر.

هل كل خطأ في المحرر يعد تزويرًا؟

لا، فقد يكون الخطأ ماديًا غير مقصود، ولا تقوم جريمة التزوير إلا إذا توافرت عناصر النص ومنها العلم والقصد بحسب الحالة.

ما أهم خطوة قبل تقديم بلاغ بالتزوير؟

حفظ أصل المحرر، وتحديد موضع التغيير، وتحديد نوع المحرر، ثم طلب الفحص الفني عند الحاجة.

إعداد الشرح مراد الرعوي