أولًا: طبيعة وكالة الخصومة القضائية
وكالة الخصومة القضائية هي محرر يمنح بموجبه الموكل محاميًا أو وكيلًا مختصًا حق تمثيله في المنازعات والإجراءات أمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الإدارية ولجان التحكيم أو غيرها من الجهات التي قد تتصل بالنزاع. وهي تختلف عن الوكالة العامة المالية؛ لأن محلها الأساسي هو مباشرة إجراءات التقاضي والدفاع وتقديم الطلبات والدفوع والطعون واستلام الأحكام والقرارات ومتابعة التنفيذ. ولذلك يجب أن تكون صياغتها واضحة حتى لا يرفضها القاضي أو الكاتب أو الجهة المختصة بسبب غموض الصلاحيات أو عدم تحديد نطاقها.
وتظهر أهمية هذا النموذج عندما يكون الموكل غير قادر على الحضور بنفسه، أو عندما يحتاج إلى محام يتولى رفع الدعوى أو الرد عليها أو متابعة الشكوى أو الطعن أو التنفيذ. والوكالة بالخصومة لا تعني أن الوكيل يملك حق التصرف في موضوع الحق خارج نطاق التفويض، فلا يجوز الخلط بينها وبين وكالة البيع أو الإبراء أو الصلح أو التنازل إلا إذا نص المحرر على ذلك صراحة وبعبارات لا لبس فيها. لذلك ينبغي أن يقرأ الموكل نص الوكالة قبل توقيعها وأن يتأكد من أن الصلاحيات الواردة فيها توافق ما يريد فعله في القضية.