شرح دعوى الوصية الواجبة
اسم القانون - تاريخ الصدور - النصوص القانونية - التعريف - الشروط - الأدلة - الطلبات - الدفوع - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| ١) اسم القانون وتاريخ صدوره | اسم القانون: قانون الأحوال الشخصية اليمني. أداة الإصدار: قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية. النشر: نشر في الجريدة الرسمية العدد (6/3) لسنة 1992م. التعديلات المشار إليها في صفحة القانون: التعديل المنشور في العدد (22) لسنة 1998م، والتعديل المنشور في العدد (7) لسنة 1999م. | هذه البيانات مأخوذة من صفحة قانون الأحوال الشخصية المنشورة داخل مكتبة الموقع. |
| ٢) النص القانوني الخاص بالوصية الواجبة | مادة (259) أحوال شخصية: إذا توفي أي من الولدين ذكراً كان أو أنثى قبل وفاة أبيه أو أمه، فإنه يجب لأولاده في تركة جده أو جدته وصية بمقدار حصة أبيهم أو أمهم لو كان حياً، على أن لا يزيد ذلك على الثلث، وتعتبر هذه الوصية واجبة، فإن كان الميت قد أوصى لهم بمثل نصيب أبيهم أو أمهم أخذوا الوصية، وإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت لهم تكملة النقص، وإن أوصى لهم بأكثر من ذلك كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم دون بعض وجبت للآخرين بقدر نصيبهم. | هذا هو النص المركزي الذي تبنى عليه دعوى الوصية الواجبة. |
| ٣) النص المرتبط بترتيب حقوق التركة | مادة (302) أحوال شخصية: يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض: أ- إخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتدة. ب- قضاء ما ثبت عليه من دين. ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا. د- تقسيم الباقي بين الورثة. | تثبت أن الوصايا تخرج قبل قسمة الباقي بين الورثة. |
| ٤) تعريف الدعوى | دعوى الوصية الواجبة هي دعوى ترفع للمطالبة باستحقاق فرع من توفي من الأولاد قبل أصله أو معه لنصيب مقرر من تركة الجد أو الجدة، وفق الضوابط الشرعية والقانونية، متى لم يكن هذا الفرع وارثاً بطريق الميراث العادي أو لم يعطه المورث ما يعادل حقه الواجب. | الغرض منها حماية فرع الولد المتوفى من الحرمان الكامل عند وجود ورثة يحجبونه. |
| ٥) علاقتها بدعوى قسمة التركة | تظهر دعوى الوصية الواجبة غالباً عند حصر الورثة أو قسمة التركة، لأن المحكمة قبل توزيع التركة تبحث الحقوق المتعلقة بها، ومنها مؤن التجهيز والديون والوصايا الصحيحة أو الواجبة، ثم يقسم الباقي بين الورثة. | لا يصح إغفال الوصية الواجبة عند القسمة إذا ثبت موجبها. |
| ٦) من له الحق في المطالبة؟ | يطالب بها فرع الولد الذي مات قبل أصله أو مات معه، مثل أولاد الابن أو أولاد البنت بحسب ضوابط النص القانوني، متى توافرت شروط الاستحقاق ولم يكن قد وصل إليهم من المورث ما يعادل القدر المستحق لهم. | يجب تحديد صلة المدعين بالمورث والولد المتوفى بدقة. |
| ٧) شروط قبول الدعوى | ١- وفاة الجد أو الجدة المورث. ٢- ثبوت أن والد أو والدة المدعين توفي قبل المورث أو معه بحسب الحالة. ٣- ثبوت صلة النسب بين المدعين والولد المتوفى والمورث. ٤- وجود تركة قابلة للتقدير والقسمة. ٥- عدم حصول المدعين من المورث على ما يعادل حقهم الواجب. ٦- اختصام الورثة أو من يمثل التركة قانوناً. | تختلف التفاصيل بحسب عدد الأحفاد وجنسهم ودرجة قرابتهم وطبيعة الورثة الموجودين. |
| ٨) حدود الاستحقاق | تحسب الوصية الواجبة بمقدار حصة أصل المدعين، أي حصة أبيهم أو أمهم لو كان حياً عند وفاة المورث، بشرط ألا تزيد على الثلث، مع مراعاة ما يكون المورث قد أعطاه لهم في حياته أو أوصى به لهم. | ينبغي طلب ندب خبير أو محاسب قسمة عند وجود أموال متعددة أو نزاع في التقدير. |
| ٩) الأدلة والمرفقات | ١- شهادة وفاة المورث. ٢- شهادة وفاة الابن أو البنت المتوفى قبل المورث أو معه. ٣- إشهاد وفاة ووراثة للمورث. ٤- ما يثبت نسب المدعين للولد المتوفى وللمورث. ٥- كشف بأعيان التركة وقيمتها التقريبية. ٦- أي مستند يثبت عدم حصول المدعين على عطية أو وصية سابقة تعادل حقهم. ٧- أي أحكام أو محررات قسمة أو حصر تركة سابقة. | كلما اكتملت وثائق الوفاة والنسب والتركة كانت الدعوى أقوى. |
| ١٠) الطلبات المناسبة | ١- قبول الدعوى شكلاً. ٢- الحكم بثبوت استحقاق المدعين للوصية الواجبة من تركة مورثهم/جدهم أو جدتهم. ٣- تحديد مقدار الوصية الواجبة وفقاً للمادة (259) من قانون الأحوال الشخصية وبعد حصر التركة وتقديرها. ٤- إلزام الورثة بإخراج مقدار الوصية الواجبة قبل قسمة الباقي. ٥- ندب خبير لحصر التركة وتحديد نصيب الوصية الواجبة عند الحاجة. ٦- منع التصرف في أعيان التركة أو في القدر محل النزاع إلى حين الفصل في الدعوى عند وجود مبرر. | يمكن ضم الطلب إلى دعوى قسمة التركة أو رفعه مستقلاً بحسب المرحلة الإجرائية. |
| ١١) الدفوع المتوقعة | قد يدفع بقية الورثة بأن المدعين ليسوا من مستحقي الوصية الواجبة، أو أن والدهم لم يمت قبل المورث، أو أنهم حصلوا سابقاً على عطية تعادل حقهم، أو أن المال محل المطالبة ليس من التركة، أو أن حساب النصيب مبالغ فيه. | يرد على كل دفع بمستندات النسب والوفاة وحصر التركة والتقييم الصحيح. |
| ١٢) مثال صياغة مختصرة للوقائع | توفي مورث الطرفين وترك من ضمن ورثته المدعى عليهم، كما كان له ابن/بنت توفي قبله وترك المدعين أولاداً له، وحيث إن المدعين يستحقون وصية واجبة في تركة جدهم/جدتهم وفقاً للمادة (259) من قانون الأحوال الشخصية اليمني، ولم يتم إخراج نصيبهم الواجب عند حصر التركة أو قسمتها، فقد أقاموا هذه الدعوى بطلب الحكم بثبوت استحقاقهم للوصية الواجبة وتحديد مقدارها وإخراجها من التركة قبل قسمة الباقي. | تستبدل الفراغات بأسماء الأطراف وتواريخ الوفاة وبيانات التركة. |
| ١٣) تنبيه عملي | دعوى الوصية الواجبة تحتاج إلى تدقيق في التسلسل العائلي وتاريخ الوفاة ودرجة القرابة وقيمة التركة، ولا يكفي الادعاء العام دون وثائق وفاة ونسب وحصر تركة. | يفضل إعداد جدول يوضح المورث، والولد المتوفى، والأحفاد، والورثة، وأعيان التركة. |
تم تحديث هذه الصفحة بإضافة اسم القانون وتاريخ صدوره والنصوص القانونية الخاصة بدعوى الوصية الواجبة في القانون اليمني.