الموقع القانوني اليمنيشرح دعاوى الأحوال الشخصية

دعوى بطلان وصية في اليمن

شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.

شرح دعوى بطلان وصية

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفدعوى بطلان وصية هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يقيمها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بالحكم في موضوع بطلان الوصية وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية.
٢) أرقام المواد المطابقةالمواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 247، 248، 249، 250، 251، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260.تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية.
٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمنيمادة (227): الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الايصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمَّة من راس التركة.

مادة (228): اركان الوصية اربعة:-
ا-صيغة الوصية.
ب-الموصي.
ج-الموصى له.
د-الموصى به.

مادة (229): تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصي له ويجب الاشهاد عليها اذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع الا ان تكون بخط الموصي المعروف.

مادة (230): يشترط في الموصي:
ا-ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه.
ب-ان لا يكون مدينا بدين مستغرق.

مادة (231): يشترط في الموصى له:
ا-ان لا يكون جهة معصية.
ب-ان يكون معلوما.
ج-ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية.
د-ان لا يكون وارثا عند موت الموصي.
هـ-ان لا يكون قاتلا للموصي الا اذا تقدمت الجناية الوصية.

مادة (232): يشترط في الموصى به:
1-ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لها اجره.
2-ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته.
3-ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة.
مبطلات الوصية

مادة (233): تبطل الوصية بامور هي:-
1-تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.
2-رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي طبقا للمادة(258) من هذا القانون.
3-موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي.
4-موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا.
5-انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.
6-رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا طبقا للمادة(259) من هذا القانون.
7-قتل الموصى له الموصي عمدا او بشهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية.
8-اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله.
9-رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى.
احكام الوصية
احكام تتعلق بالموصى له

مادة (234): لا تصح الوصية للوارث الا باجازة الورثة.

مادة (235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالهما مع الفقر.

مادة (236): لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة الا باجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له. ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.

مادة (237): لا تصح اجازة الوصية الا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي.

مادة (238): لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة.

مادة (239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ الا اذا انفصل حيا لدون ستة اشهر من حين الوصية الا اذا علم وجوده بقرائن ظاهرة او بقول طبيب مختص.

مادة (240): تصح الوصية لمختلف الملَّة من الكتابيين غير الحربي فيما لم يكن محظورا.

مادة (241): الايصاء بافضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال.
احكام تتعلق بالموصى به

مادة (242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالاعيان ولا تتوارث المنافع الا بنص من الموصي.

مادة (243): اذا مضت المدة المعينة للانتفاع قبل موت الموصي او مات الموصى له قبل بدء مدة الانتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الانتفاع في المدة المحددة.

مادة (244): الايصاء بمطلق الغلة او الثمرة او النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصى فان لم يكن ثمة موجود فلاول غلة او ثمرة او انتاج الا اذا ظهر من قصد الموصي الاستمرار فتاخذ الوصية حكم الوقف.

مادة (245): الايصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل اقل الورثة نصيبا وسهما ان كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف. حيث لا ورثة مالم يكن ثمة عرف قائم.

مادة (247): اذا اوصى بان يعطى فلان ما ادعى او ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الاقرار بالدين مالم يكذبه الظاهر، ويخرج من راس التركة فاذا كذبه الظاهر اعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث.

مادة (248): اذا اوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة الى البيع مالم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة.

مادة (249): اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة.
تزاحم الوصايا

مادة (250): اذا اوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة استحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها. واذا اوصى بعين يحج بها او تصرف لجهة واستاجر الوصي بالعين او صرفها بعينها فلا اولوية للوارث الا اذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الاولوية في شرائها للوارث ووارثه.

مادة (251): اذا اوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الاموال فلا ينفذ من المعين الا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة.

مادة (253): الايصاء بالتشريك كما اذا اوصى لفلان وفلان واوصى لفلان والمسجد يحمل على التنصيف.

مادة (254): اذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الاخيرة.

مادة (255): اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.
الرجوع عن الوصية وردها وقبولها

مادة (256): اذا اوصى بالثلث لشخص ثم اوصى بالثلث لشخص اخر اشتركا معا في الثلث مالم ينص الموصي على ان ما اوصى به للاخر هو عين ما اوصى به للاول فانه يكون رجوعا.
الرجوع عن الوصية وردها وقبولها

مادة (257): للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في العين الموصى بها او هدمها او غير معالمها. ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا. واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له بقدر ما تناولته الاضافة. والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض الموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية.

مادة (258): للموصى له رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي لا قبله ولا يصح الرجوع عن القبول الا باحدى طرق التمليك. واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها ولا وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية. ويقوم وصي القاصر والمجنون او وليهما عنهما في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية وفي كليهما تراعى المصلحة.
الوصية الواجبة

مادة (259): اذا توفي اي من الجد او الجدة عن ولده او اولاده الوارثين وعن اولاد ابن او ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-
1. لبنات الابن الواحدة اواكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس.
2. للذكور من اولاد الابن الواحد اذا انفردوا او مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس.
3. اذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط ان لا تزيد حصة الذكر او الانثى الواحد من اولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصله وللذكر مثل حظ الانثيين ويحجب كل اصل فرعه لا فرع غيره وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.

مادة (260): تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا كان قد صرف اموالا في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الاخرين بهم فان لم يفعل حتى مات ولم يوصى بها سوى القاضي بينهم باخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية ايضا بين الاولاد وبقية الورثة ان كانوا طبق طريقة المواريث.
في الوصي
تعريف الوصي وشروطه
النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل.
٤) سبب مطابقة المواد للدعوىهذه المواد تطابق دعاوى بطلان أو تنفيذ الوصية لأنها تنظم تعريف الوصية، أركانها، شروطها، مبطلاتها، أحكامها، تزاحم الوصايا، قبولها وردها، والوصية الواجبة.هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى.
٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمنيالمادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.

المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي.

المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة.

المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص.
٦) نصوص من قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.

المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.

المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.

المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون.

المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.
هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين.
٧) السبب والمحلسبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن بطلان الوصية. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون.تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى.
٨) الأركان١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب.
٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم.
٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في بطلان الوصية.
٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب.
٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً.
هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة.
٩) شروط القبوليشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع بطلان الوصية من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة.توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى.
١٠) شروط العريضة الشكليةتتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة.تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
١١) شروط العريضة الموضوعيةينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في بطلان الوصية، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت.كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات.
١٢) أدلة الإثباتمن أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة.تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية.
١٣) الدفوع المتوقعةمن الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية.يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها.
١٤) الطلباتقبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ بطلان الوصية، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء.تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب.
١٥) صيغة مختصرة للطلباتألتمس من عدالة المحكمة قبول دعوى بطلان وصية شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في بطلان الوصية، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف.الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة.
١٦) أمثلةمثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول بطلان الوصية، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية.الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى.

صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.