مادة (٤٤٨) أ- على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلا تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور إلى أن يتقدم بطلبه، ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.
ب- يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقارًا كانت أو منقولًا خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز، وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته ما لم تكن إجراءات البيع قد توقفت بأمر المحكمة أو بحكم القانون.
شرح ميعاد طلب إصدار الأمر بالبيع وسقوط الحجز
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء من إجراءات التنفيذ على الأموال المحجوزة، يلتزم فيه الدائن الحاجز بطلب البيع خلال الميعاد، ويلتزم قاضي التنفيذ بإصدار الأمر خلال المدة المحددة، كما يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال مدة معينة. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٤٤٨). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | ٥ أيام لطلب إصدار الأمر بالبيع، و٥ أيام لإصدار الأمر بالبيع، و٣ أشهر لسقوط الحجز إذا لم يتم البيع. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٥ أيام، و٥ أيام، وقرابة ٩٠ يومًا للثلاثة أشهر. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تبدأ مدة طلب البيع من تاريخ آخر إجراء في الحجز، وتبدأ مدة إصدار الأمر من تاريخ تقديم الطلب، وتبدأ مدة سقوط الحجز من تاريخ إيقاعه. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | يتحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة عند تأخر طلب البيع، ويسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه ما لم تتوقف إجراءات البيع بأمر المحكمة أو بحكم القانون. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب متابعة إجراءات البيع فور آخر إجراء في الحجز حتى لا يتحمل الحاجز النفقات أو يسقط الحجز. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.