مادة (٤٤٨) أ- على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلا تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور إلى أن يتقدم بطلبه، ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.
ب- يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقارًا كانت أو منقولًا خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز، وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته ما لم تكن إجراءات البيع قد توقفت بأمر المحكمة أو بحكم القانون.