مادة (١٣٧) ١- يحدد رئيس اللجنة التحكيمية عقد أول جلسة للنظر في النزاع خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى.
٢- على اللجان التحكيمية أن تنهي النظر في الدعوى المرفوعة إليها وتصدر قرارها خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ أول جلسة.
شرح ميعاد أول جلسة أمام اللجنة التحكيمية
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء يحدد مدة عقد أول جلسة أمام اللجنة التحكيمية العمالية ومدة الفصل في الدعوى من تاريخ أول جلسة. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون العمل اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١٣٧). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | عشرة أيام لعقد أول جلسة من تاريخ رفع الدعوى، وثلاثون يومًا للفصل من تاريخ أول جلسة. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ١٠ أيام، و٣٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تبدأ مدة أول جلسة من تاريخ رفع الدعوى، وتبدأ مدة الفصل من تاريخ أول جلسة. | بداية الحساب. |
| ما يترتب على فوات المدة | النص يقرر ميعادًا تنظيميًا لإنجاز نظر النزاع وإصدار القرار خلال المدة المحددة. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي متابعة تاريخ رفع الدعوى وتاريخ أول جلسة لضبط المدد أمام اللجنة التحكيمية. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.