مادة (١٣٩) ١- إذا رغب أحد أطراف النزاع في استئناف قرار اللجنة التحكيمية فإن عليه أن يقدم عريضة استئناف بذلك إلى شعبة قضايا العمل بمحكمة الاستئناف المختصة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تبليغه بالقرار.
٢- يحدد رئيس شعبة قضايا العمل تاريخ عقد الجلسة الأولى للفصل في الاستئناف المقدم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف.
٣- على شعبة قضايا العمل أن تفصل في النزاع بحكم نهائي خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ أول جلسة تعقدها للنظر في النزاع.
شرح ميعاد استئناف قرار اللجنة التحكيمية
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو طريق الطعن في قرار اللجنة التحكيمية أمام شعبة قضايا العمل بمحكمة الاستئناف المختصة خلال الميعاد المحدد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون العمل اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١٣٩). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | شهر للاستئناف من تاريخ التبليغ، و١٥ يومًا لعقد أول جلسة من تاريخ إيداع الصحيفة، و٣٠ يومًا للفصل من تاريخ أول جلسة. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣٠ يومًا تقريبًا، و١٥ يومًا، و٣٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبليغ القرار، وتبدأ مدة أول جلسة من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف، وتبدأ مدة الفصل من تاريخ أول جلسة. | بداية الحساب. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات ميعاد الاستئناف قد يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف شكلًا. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب حفظ ما يثبت تاريخ التبليغ بقرار اللجنة لأنه أساس حساب ميعاد الاستئناف. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.