مادة (١٣٩) ١- إذا رغب أحد أطراف النزاع في استئناف قرار اللجنة التحكيمية فإن عليه أن يقدم عريضة استئناف بذلك إلى شعبة قضايا العمل بمحكمة الاستئناف المختصة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تبليغه بالقرار.
٢- يحدد رئيس شعبة قضايا العمل تاريخ عقد الجلسة الأولى للفصل في الاستئناف المقدم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف.
٣- على شعبة قضايا العمل أن تفصل في النزاع بحكم نهائي خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ أول جلسة تعقدها للنظر في النزاع.