شرح ميعاد إرسال حكم الإعدام أو الحد أو القصاص لرئيس الجمهورية
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء خاص بالأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص بعد حكم المحكمة العليا، حيث ترسل صورة الحكم للنائب العام ثم إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٤٧٨). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٤٧٨) إذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإعدام أو الحد أو القصاص فعليها إرسال صورة من الحكم للنائب العام ليتولى إرساله إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ١٠ أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | النص يقرر التزامًا بإرسال الحكم خلال المدة لاستصدار قرار المصادقة على الحكم. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | هذا الإجراء يتعلق بمرحلة خاصة وحساسة من مراحل تنفيذ الأحكام الجسيمة ويجب متابعة ملف الحكم ومراسلاته بدقة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.